responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 185


أمير المؤمنين عليه السلام أن هذه الآية أحكم آية في كتاب الله فعليه يكون ظاهرها مرادا بلا تأول . والظاهر منها أن عمل الخير بنفسه مورد الرؤية ويؤكده قوله : يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم [1] فيظهر منها أن الأعمال بنفسها متجسدة مرئية فيها والناس متلذ بها ، فلو فرض أن الآتي بالصلاة لله تعالى والمجيب لدعوة أقم الصلاة إنما يأتي بها ويطيعه تعالى طمعا للوصول إلى الصورة البهية اللازمة لعلمه فهل يمكن أن يقال :
عمله باطل أو يقال للجنة خصوصية .
فلو قيل : إن أمثال ذلك خارج بدليل قلنا : مرجع هذا إلى عدم اعتبار الخلوص فيها وأن تلك الأفعال ليست بعبادة وهو خلاف الضرورة ، فإن الاجماع بل الضرورة على اعتبار الخلوص في العبادات وقصد غير الله مضربها ، فيكشف منهما ومما ذكرناه عقلا ونقلا أنه لا يعتبر في العبادية إلا الخلوص في نفس العمل أي كونه امتثالا له تعالى من غير تشريك في هذه الرتبة ولا ينظر إلى مبادئ التحريك .
ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه اطلاق أدلة الأمر بالمعروف فإن المعروف إن كان من العبادات والمكلف التارك كان غير منبعث عن أمر الله تعالى فأمره والده أو من يحتشم منه أو من يحبه ، ولا يرضى بمخالفته واقعا فأتى بالتكليف الإلهي وامتثل أمر الله إطاعة لوالده أو غيره لا بد وأن تقع صحيحة وإلا لزم أن يكون الأمر بالمعروف معدما لموضوعه بل موجبا لانقلابه بالمنكر فإن اتيان العمل العبادي لغير الله من المنكرات .
وليس المراد بالأمر بالمعروف الموعظة الحسنة بل المراد به وما هو الواجب الأمر المولوي لغرض البعث به ، ولهذا لا يجب إذا لم يحتمل التأثير فإن معه لا يمكن الأمر حقيقة .
وبالجملة لا شبهة في وجوب الأمر بالمعروف فلا بد وأن يكون الانبعاث ببعث الآمر في طول الاتيان بالعمل عبادة وإطاعة لله تعالى غير مضر بالعبادية وهو المقصود .
ويؤيد عدم مضرية وقوع الشئ طاعة وامتثالا مع عدم رجوع جميع السلسلة إلى المطاع أمر الله تعالى بإطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأولي الأمر ( ع ) ، فلو خرج المأتي



[1] سورة الزلزال - الآية 5 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست