بينكم بالباطل قال يعني بذلك القمار " وقريب منها رواية محمد بن عيسى المروية عن نوادر ابنه [1] . وأظهر منها رواية العياشي الأخرى عن محمد بن علي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال : نهى عن القمار ; وكانت قريش يقامر بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك " . ويؤيده استثناء التجارة عن تراض فكأنه قال : لا يجوز استنقاذ الأموال بشئ من الأسباب الباطلة ، لكن لا بد وأن يكون بنحو التجارة عن تراض ، فإذا كان النهي متعلقا بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار والبخس والربوا والسرقة كما فسرت بها أيضا على ما حكى ; ويكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بتلك الأمور : تدل الآية باطلاقها على حرمة كل لعب يكون فيه رهن ، وكذا لو كان المذكور جزء مدلولها ، واحتمال أن يكون النهي ارشادا إلى البطلان : غير وجيه ; لأن ما تدخل في الآية غالبا لا تكون من قبيل المعاقدات التي تتصف بالصحة والبطلان فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر النهي الدال على التكليف . والانصاف أن الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من مناقشة بأن يقال : إن غاية ما يمكن اثبات دخوله في الآية القمار لورود روايات فيه يصح اسناد بعضها ، فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن الأكل كناية عن تحصيل المال بأسباب كالقمار مقابل التجارة ، لا كالسرقة والخيانة ; فمع تعلق النهي بالتحصيل بالأسباب أو بالأسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفية لظهوره في الارشاد إلى البطلان وعدم السببية كساير الموارد من الأشباه والنظائر . نعم لو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لأمكن الاستدلال بها بما تقدم ، مضافا إلى امكان أن يقال : إن القمار الوارد في الأخبار المفسرة
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به الأولى صحيحة على تأمل والثانية مرسلة . [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به الأولى صحيحة على تأمل والثانية مرسلة .