responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168


قدسه جل وعلا . ولعمري لا داعي للالتزام بما يخالف الوجدان والبرهان لتصحيح ما قال بعض أهل النظر أن الإرادة هي الشوق المؤكد مع عدم برهان عليه .
فتحصل من ذلك أن الاكراه على الشئ لا يعتبر في مفهومه كون ذلك الشئ مما أكرهه الفاعل وهو واضح وكذا لا يكون تحققه متقوما لذلك أو ملازما له ، فالأولى في تحديد مفاد قوله أكرهوا عليه تبعية كلمات اللغويين الموافقة للعرف والاعتبار أو ايكال الأمر إلى العرف كما صنعه المحقق صاحب الجواهر .
ثم إن اعتبار عدم امكان التفصي عرفا بما لا يحصل منه ضرر آخر معتد به مما لا ينبغي الريب فيه .
الرابع قال الشيخ الأنصاري قدس سره : قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ، فيجوز تحمل الضرر المذكور لأن الناس مسلطون على أموالهم بل ربما يستجب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم " انتهى " .
مقتضى اطلاقه فيما لا يضر بالحال كونه رخصة حتى مع اقتضاء التقية ذلك ومع كونه في دار التقية وهو مبني على عدم وجوب التقية وهو غير تام فلا بد في هذه الصورة من التفصيل بين ما إذا كان المورد من موارد التقية الواجبة فيكون القبول عزيمة وبين غيره إن قلنا بأن رفع ما أكرهوا عليه على سبيل الرخصة كما اشتهر بينهم مطلقا ولا يبعد في الجملة .
ومقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المالي الغير المضر أن القبول عزيمة مع المالي المضر بالحال ، والظاهر أن المراد به ما كان دفعه موجبا للحرج وهو مبني على أن رفع الحرج على سبيل العزيمة وهو خلاف المعهود منهم وإن رجحناها في بعض الموارد أو مطلقا في رسالة التيمم ، وكذا مقتضاه أنه عزيمة مع الضرر العرضي والنفسي مطلقا وهو محل تأمل فإنها مبنية على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الهتك والضرر أي ضرر كان ولو ولم يبلغ حد التهلكة والمسألة بشقوقها محل اشكال وتأمل وتحتاج إلى مزيد فحص وتحقيق .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست