responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 161


منه وقوع الشر عليه حرجي ، وأما تجويزه لدفع اضطراره ليس حرجيا علي غيره أو ينصرف الدليل عنه ، لأنه شر توجه إليه لا من قبله بل من قبل اقراره ومذهب الباطل ولو سلم كونه حرجيا ومنع الانصراف يتعارض دليل الحرج في مصداقين وتسلم أدلة أن التقية في كل شئ يضطر إليه .
وأما إذا توجه الشر إلى المتقي وأراد دفعه بالتوجه إلى غيره كما لو ظن أنه إمامي وخاف منه على عرضه فأراد هتك عرض شيعي لدفع التوهم والشر عن نفسه ففي مثله يكون تجويزه حرجا على غيره وهو منفي . وأما تحريم دفع ضرره بايقاع شر على الغير فليس من الأحكام الحرجية فإن الضرر متوجه إليه لا من قبل الشارع ( نعم ) مع تجويزه ايقاع الشر على الغير يندفع اضطراره لكن مقتضى الأدلة عدمه وهذا التفصيل غير مستبعد عقلا وموافق للقواعد ، ولعل الفتاوى المتقدمة مختصة بالموارد التي من قبيل الأول .
ومما ذكرناه يظهر الحال في مسألة أخرى وهي أنه لو اضطر إلى أكل مال الغير دون خوف الموت فإنه يجوز بدليل رفع الاضطرار فيما إذا لم يلزم منه حرج على غيره . فإن دليل رفع الاضطرار يرفع الحرمة الشرعية ولكن المال مضمون عليه ، لعدم اضطراره على الأكل المجاني لعدم معنى له وأما لو فرض أن المضطر لا مال له رأسا ولا يتوقع منه الجبران وكان صرف المال الذي اضطر إليه موجبا لوقوع الحرج على صاحبه : فالظاهر عدم جوازه ، لحكومة دليل نفي الحرج على الأدلة الثانوية أيضا حتى مثل حديث الرفع فإن الرفع القانوني نحو جعل وحكم من الشارع . ولو نوقش فيه فقوله ما جعل عليكم [1] ( الخ ) دال ولو بمناسبة كونه في مقام الامتنان ، وأن هذه ا لملة سهلة سمحة ، على أن مطلق أحكامه وضعا ورفعا ليست حرجية .
هذا كله في التقية الاكراهية والاضطرارية وأما إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلق به ولم يكن مكرها فهل تجوز أو تجب التقية بارتكاب المحرمات لو خاف على عرض بعض المؤمنين أو ماله دون نفسه التي لا يوازنها شئ الظاهر عدم جواز



[1] سورة الحج - الآية 77 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست