responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 159


ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به " ، وصحيحة أخرى عنه [1] وعن غيره " قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله " :
جوازها في كل شئ يضطر إليه كما إذا خاف على نفسه أو عرضه أو نفس من يكون بمنزلته من أهله وخاصته وعشيرته الأقربين أو عرضهم ، أو على ماله الذي إذا سلب عنه يقع في الحرج والمشقة الشديدة من غير فرق بين حق الله وحق الناس ما عدا الدم ; و أما غيره مما استثني في بعض الروايات كرواية الأعجمي فلا بد من تأويلها وقد تعرضنا لها في رسالة التقية . وما ذكرناه من شمولها لحق الناس وإن كان بعيدا سيما بعض مراتبه لكن لا محيص عنه بعد تطابق النص والفتوى عليه .
قال الشيخ في النهاية في باب الأمر بالمعروف : فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى إلى أن قال : ولا يجوز له أن يحكم بمذهب أهل الخلاف فإن كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين فليجتهد أيضا في تنفيذ الأحكام على ما يقتضيه شريعة الاسلام والايمان فإن اضطر على تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف بالخوف على النفس أو الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم جاز له تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قبل النفس فإنه لا تقية في قبل النفوس .
وقال في المكاسب في جملة من كلامه : فإن لم يتمكن من إقامة حق على وجه والحال ما وصفناه في التقية جاز له أن يتقي في جميع الأحكام والأمور ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحترمة .
أقول والحال الذي وصفه في التقية هو الخوف على النفس أو على الأهل أو على بعض المؤمنين .
وفي المراسم [2] وقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوز واحدا إلى أن قال : فإن اضطرتهم تقية به أجابوا داعيها إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها .



[1] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الأمر والنهي .
[2] في آخر كتاب الحدود - في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست