responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 151


الكهف فقال : " لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم فقيل له ما كلفهم قومهم فقال كلفوهم الشرك بالله العظيم فأظهروا لهم الشرك وأسروا الايمان " .
فيظهر من ضم الروايتين أن الاكراه أيضا من التقية ومضافا إلى روايات فيها صحاح [1] قال : التقية في كل ضرورة ، أو التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم ، و لا شبهة في أن المكره يكون ملجأ ومضطرا إلى اتيان ما أكره عليه عرفا ، وتكون الضرورة ألجأته إلى اتيانه ، وإلا لما يأتمر بأمر المكره فهو ضرورة فيها التقية : أنه لو بنينا على مقابلة العنوانين بل مباينتهما لأمكن الالحاق في الأحكام بصحيحة بكر بن محمد [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن التقية ترس المؤمن ولا ايمان لمن لا تقية له فقلت له : جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان قال : وهل التقية إلا هذا " فإنها إن دلت على أن الاكراه تقية حقيقة فهو وإلا بما أنها دلت على أن التقية ليست إلا الاكراه على سبيل المبالغة كقوله هل الأسد إلا زيد تدل على الالحاق الحكمي بلسان الهوهوية ، وبالجملة أنها حاكمة على أخبار التقية التي منها صحيحة محمد بن مسلم [3] وغيرها " إذا بلغت التقية الدم فلا تقية " بتنقيح موضوعها .
فتحصل مما ذكرناه أنه كما أن التقية إذا بلغت الدم فهي منفية كذلك لا اكراه بعد بلوغه .
ثم إن مفاد قوله : فإذا بلغت الدم فلا تقية هل هو حرمتها أو عدم وجوبها ومنشأ الاحتمالين أنه بعد معلومية أن نفي عنوان التقية من الحقايق الادعائية ولا بد فيها من مصحح للدعوى .
فيحتمل أن يكون المصحح لها حرمتها في الشريعة كقوله : لا رفث ولا فسوق و



[1] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 25 - والمستدرك 24 - من أبواب الأمر والنهي .
[2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الأمر والنهي .
[3] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 31 - من أبواب الأمر والنهي .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست