responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130


شرب الخمر وقتل النفس المحترمة : يقدم الشرب ، ومع تساوي المقتضيات : يتخير وأما مع دوران الأمر بين ارتكاب مكلف محرما وارتكاب مكلف آخر محرما ، فلا وجه لملاحظة المقتضيات ولا يجوز ارتكاب شخص محرما لدفع ارتكاب شخص آخر محرما ولو كان مقتضاه أهم ، فلو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرما دون شربها في المقتضى لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه .
نعم فيما إذا كان وجود شئ مبغوضا مطلقا ويجب على كل مكلف دفعه يكون من قبيل تزاحم المقتضيات ، فإذا توقف انجاء النبي صلى الله عليه وآله من يد ظالم أراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرمات يجب عقلا انجائه بارتكاب المحرم .
هذا كله بناء على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعيا وأما بناء على كونه عقليا ويرى العقل لزوم حفظ أغراض المولى التي لا يرضى بنقضها وقبح ترك المنع عن مخالفة المولى وعن نقض أغراضه من غير فرق بين كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلفين : فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف والمنكر مع مقتضى حرمة التولي من الجائر ، لكنه في غاية الاشكال إلا في العظائم التي يعلم يلزم حفظها كما أشرنا إليه .
وأما لو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الاشكال بل غير ممكن ولا أظن التزام فقيه به سواء قلنا بأن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو نقلي .
ولو قيل : إن العبيد لمولى واحد بمنزلة شخص واحد في توجه التكليف فكما يقع التزاحم في تكليف شخص واحد كذلك يقع في العبيد لمولى واحد ، أو قيل : إن حفظ أغراض المولي واجب على العبيد كلهم ولا بد من رفع اليد عن غرضه المهم لإقامة الأهم كما في الموالي العرفية فإذا علم العبد أن نقض غرضه المهم موجب لحفظ غرضه الأهم يحكم العقل بلزوم حفظه .
يقال : إن ما ذكر غير مقنع ، أما الأول فواضع لعدم دليل على كونهم كذلك ، و أما الثاني فله وجه في الموالي العرفية فإن أغراضهم معلومة وموارد رضاهم وسخطهم واضحة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست