ادمان ، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن والظاهر اطلاقهما له ، وموثقة مسعدة [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله " . وموثقة السكوني [2] عنه عليه السلام " قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد " ونحوها رواية المناهي [3] عنه صلى الله عليه وآله . ورواية ابن بصير عن مستطرفات السرائر [4] عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزيز لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء " ( الخ ) . والانصاف أن الخدشة في دلالة الروايات وفي اطلاقها في غير محلها . نعم هي لا تدل على حرمة اللعب بمطلق الآلات لاحتمال خصوصية في النرد والشطرنج كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما ، سيما الشطرنج لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمر بن خلاد [5] عن أبي الحسن عليه السلام " قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر .
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - إن كانت مسعدة التي تكون في سند الرواية الأولى مسعدة بن زياد فهي صحيحة وإن كانت مسعدة بن صدقة فهي موثقة . [2] تقدم آنفا تحت رقم 1 . [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بشعيب بن واقد . [4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 103 - من أبواب ما يكتسب به - صحيحة ظاهرا . [5] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به .