responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 13


ادمان ، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن والظاهر اطلاقهما له ، وموثقة مسعدة [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله " .
وموثقة السكوني [2] عنه عليه السلام " قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد " ونحوها رواية المناهي [3] عنه صلى الله عليه وآله .
ورواية ابن بصير عن مستطرفات السرائر [4] عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزيز لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء " ( الخ ) .
والانصاف أن الخدشة في دلالة الروايات وفي اطلاقها في غير محلها .
نعم هي لا تدل على حرمة اللعب بمطلق الآلات لاحتمال خصوصية في النرد والشطرنج كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما ، سيما الشطرنج لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمر بن خلاد [5] عن أبي الحسن عليه السلام " قال :
النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر .



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - إن كانت مسعدة التي تكون في سند الرواية الأولى مسعدة بن زياد فهي صحيحة وإن كانت مسعدة بن صدقة فهي موثقة .
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1 .
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بشعيب بن واقد .
[4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 103 - من أبواب ما يكتسب به - صحيحة ظاهرا .
[5] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست