responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112


للأمور والتصدي لأعمالهم أو الأعم منه ، ومن الموالاة ظاهرا باظهار المحبة والوداد سيما مع أن الظاهر من صدرها أن نفي التشيع عن الجماعة ليس لخصوص الموالاة بل الظاهران من عمل لهم ودخل في أعمالهم ليس من الشيعة ويكون منهم ، ومعلوم أن هذا النفي والاثبات بوجه من التأويل ، وذلك لاشتراكهم حكما ودلالتها على الحرمة الذاتية واضحة .
ورواية سليمان الجعفري [1] " قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) ما تقول في أعمال السلطان فقال : يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر " ( الخ ) . والظاهر منها أن الثلاثة المذكورة محرمة بعناوينها . واحتمال أن تكون الحرمة في الدخول في أعمالهم لأجل التصرف في سلطان الغير ( بعيد ) .
ومن هذا القبيل الروايات المستفيضة [2] عن الرضا ( ع ) حين سألوه عن وجه الدخول في ولاية العهد فأجاب بأن التقية أوجبت ذلك ، وأن يحتمل فيها أن يكون جوابه كذلك لحفظ قلوب المستضعفين الظانين بأن الدخول فيها مناف للزهد كما يشعر به بعض الروايات ، أو لكون الدخول تقوية لسلطان الجور وتثبيت سلطانه فأجاب بما أجاب عليه الصلاة والسلام .
ومن هذا القبيل رواية ابن بنت الكاهلي [3] وغيرها عن أبي عبد الله ( ع ) " قال :
من سود اسمه " ( الخ ) . والمراد الدخول في ديوانهم والتقلد لأعمالهم أعم من التولية و غيرها . والظاهر منها أن الدخول والتقلد محرم بذاته ; لا أن الحرمة لانطباق عنوان محرم عليه كالتصرف في سلطان الغير أو لأمر خارج كالابتلاء بالمحرمات فيها .
ومنها ما تدل على أن الحرمة لأمر خارج .
كصحيحة أبي بصير [4] " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لي : يا أبا محمد



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به .
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .
[4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به - الثانية مجهولة بجهم بن حميد

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست