responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108


بما حرمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الأولى لا اثبات قسم ثالث غير مذكور فيكون المراد ما لم نحلل له فهو حرام ، ودلالتها على المطلوب مبنية على أن يكون المراد من شئ أصابه عملا من أعمالهم على أن يكون ( من أعمال الظالمين ) بيانا للشئ فحاصل المعنى أن كل ولاية أو نحوها أصابها موقوفة حليتها على تحليلنا فتدل على أن عدم الجواز في غير صورة التحليل بجهة التصرف في سلطانهم ومع إجازتهم لا يكون التقلد لها عدوانا فيحل .
لكن الأظهر أن المراد بالشئ الأموال التي أصابها من أعمالهم فحينئذ يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في يده من الزكوات والغنائم وخراج الأراضي الخراجية إلى غير ذلك مما يكون جمعها والتصرف فيها مختصا بوالي الحق ويكون ولاة الجور ظالمين في الأخذ والاعطاء فيها ، فتدل على أن تجويزهم وتحليلهم لما أصابوا موجب للحلية لأن تحليلهم إجازة لما أخذه من غير حق فيتعين زكاة وخراجا بإجازتهم في هذا المقدار ، إذ اعطاء الزكاة والخراج لوالي الجور لا يوجب وقوعهما وتعينهما لكونه غاصبا ومع إجازة والي الحق يتعينان وتحليل ما أخذه المتقلد لولاية إجازة لما أخذه فوقع زكاة وخراجا فحل له ، وعلى هذا الاحتمال تدل بالملازمة على أن تصرفاتهم وتقلدهم للولاية محرمة لأجل التصرف في سلطان الغير وكذا لو كان المراد من شئ أعم منها ومن مجهول المالك واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له ، ولو لم نقل إن الظاهر اختصاصه بما تقدم لظهور الحلية بالتحليل في أنه يكون لصاحب الحق .
وأظهر منها ما هي نظيرها عن الكشي في رجاله عن أبي حمزة الثمالي [1] " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من أحللنا له شيئا من أعمال الظالمين فهو له حلال لأن الأئمة مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام " ، وعن اختصاص الشيخ المفيد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي عمير مثله [2] . فهي كما ترى ظاهرة في أن التحليل متعلق بالأعمال وتقلدها ، ولعل المراد بالتفويض



[1] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست