responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106


والولاية من الأمور الوضعية الاعتبارية العقلائية فالسلطنة بشئونها وفروعها لهم من قبله تعالى ولا يجوز لأحد التصرف فيها وتقلدها أصلا وفرعا ، لأن تقلدها غصب والتصرف فيها وفي شؤونها كائنة ما كانت تصرف في سلطان الغير .
نعم يمكن أن يقال إن الغصب بما أنه الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا وعامل السلطان ولو من تقلد من قبله أمر إمارة بلد أو ولاية ناحية أو تقلد أمر القضاوة والوزارة ونحوها ليس مستوليا علي شؤون السلطنة بل الاستيلاء إنما هو من السلطان وهو غاصب للخلافة والسلطنة بشئونهما ، وعماله أياديه وليسوا مستولين على شؤونها حتى الأمر الذي كانوا متولين له بنصب من السلطان بل هو نظير غصب السلطان بلدا بوسيلة عماله فإن الغاصب له هو السلطان لا غير وأياديه لا يعدون سلطانا ومستوليا عليه وإن كان تصرفهم فيه محرما بعنوان التصرف في مال الغير بغير إذنه .
ففي المقام أن تقلد أمر من شؤون السلطنة والخلافة محرم ، لا بعنوان الغصب بل بعنوان التصرف في سلطان الغير بلا إذنه وعدوانا ، لكن ما ذكرناه مختص ظاهرا بمن تولى منصبا من قبله كالقضاوة والحكومة والإمارة بل والولاية على الجباية و سائر أنحاء المناصب دون مثل الجندي وخدمة الدوائر ونظائرهم ، للفرق بين شؤون السلطنة بفروعها ومثل ما ذكر ، لأن تولي الأمور المتقدمة تصرف في شؤون السلطنة ولو لم يكن المتصرف مستوليا ومع الاستيلاء غصب للشئون بخلاف مثل الخادم والجندي فصيرورة شخص جنديا أو خادم دائرة غير تقلد المناصب ليست محرمة لا بعنوان الغصب ولا بعنوان التصرف في سلطان الغير ، فلا بد من التماس دليل آخر على حرمتها ويأتي الكلام في الروايات الخاصة .
ومما تقدم يظهر النظر فيما يظهر من المحقق صاحب الجواهر [1] من أن الولاية على المحلل حلال لولا الأخبار الخاصة ، إذ ظهر أنها محرمة مع الغض عنها لكن لا بعنوان ذاتها بل بعنوان التصرف في سلطان الغير فلا بد في تقلد شئ من المناصب وشئون السلطنة من الإذن من ولاة الأمر أو المنصوب من قبلهم .



[1] في المسألة الرابعة - في بيان الولاية من التجارة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست