responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105


المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر الولاية من قبل الجائر محرمة ، كانت على المحرمات أو المحللات أو ما اختلط فيها المحرم والمحلل ، وذلك لأن السلطنة مجعولة بجعل الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وبجعله تعالى أو بجعل رسول الله صلى الله عليه وآله بأمره تعالى مجعولة لأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين من بعده ، وأساس السلطنة وشئونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث رسالته ونبوته ، ومن شؤون الأئمة بارجاع رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة إليهم في أخذها بأمره تعالى بضرورة المذهب وللروايات المتواترة من الفريقين كحديث الثقلين [1] وحديث سفينة نوح [2] وغيرهما ، وإنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمة وولاة الأمر من قبل الله تعالى ، لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى ، لأن المبلغ لها لا أمر ولا حكم له فيما يبلغها ولا يكون العمل طاعة له بل الحكم من الله والإطاعة له وإنما أقواله وآرائه كاشفات عن حكم الله تعالى وأما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر وسلاطين الأمة فتجب إطاعتها لكونهم كذلك ولكون الأمر أمرهم لا لكشفه عن أمر الله تعالى .
نعم إنما يجب طاعتهم لأجل أمر الله تعالى بها في قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [3] ولجعل السلطنة والولاية لهم من قبله تعالى ولولا ذلك لم تجب ، لأن السلطنة والولاية مختصة بالله تعالى بحسب حكم العقل فهو تعالى مالك الأمر والولاية بالذات من غير جعل وهي لغيره تعالى بجعله ونصبه ، وهذه السلطنة والخلافة



[1] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 5 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به .
[2] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 5 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به .
[3] سورة النساء - الآية 62 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست