responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 10


بهما نفسهما ، وبكل قمار عنوان القمار أي المعنى المصدري ، فيكون المنظور اثبات شمول الآية للآلات وللقمار .
وعليه وإن يمكن الاستدلال بالآية ببركة الرواية لكن لا بطريق أفاده ، بل باطلاق الاجتناب المأمور به ، وأما قوله كل هذا بيعه وشرائه ( الخ ) لا يدل على ما رامه لأن المشار إليه بهذا : ما يصح بيعه من المذكورات أي الخمر والشطرنج والنرد و نحوهما والأنصاب والأزلام ، من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهر أي حمل القمار الظاهر في المعنى المصدري على الآلات . سيما أن إرادة الآلة من القمار لا تخلو من بعد بخلاف إرادتها من الميسر ، والانصاف أن التمسك بها لا يحتاج إلى ذلك التكلف ، بل على احتمال يكون للآية الدلالة عليه وعلى احتمال للرواية .
ومنها موثقة زرارة [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الشطرنج ولعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير ، وعن لعبة الثلاث فقال : أرأيتك إذا ميز الله الحق و الباطل مع أيهما تكون ، قال مع الباطل ، قال : فلا خير فيه " فإن لا خير فيه وإن لم يدل لو خلي ونفسه على التحريم ، لكن مقتضى اطلاق الشطرنج وغيره شمولها للعب برهان ، ولا شبهة في حرمته ، فيكون ذلك قرينة على أنه كناية عن حرمة الارتكاب وجعله كناية عن معنى أعم بعيد جدا ، ولا شبهة في أن ذكر المذكور فيها من قبيل المثال .
نعم لولا لعبة الأمير وما بعدها يمكن دعوى الخصوصية في الشطرنج لكثرة الروايات في خصوصه وتشديد الأمر فيه ، لكن مع ذكر غيره لا يبقى مجال لتوهم الخصوصية فتدل على حرمة اللعب بكل آلة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين جعل الرهن وعدمه ودعوى الانصراف غير مسموعة سيما مع تداول المغالبة بلا رهن في عصر الصدور بين الخلفاء وأتباعهم ، بل لا يبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - موثقة بابن فضال وابن بكير .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست