responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98


فمن قدم مال الغير إلى جاهل فأكله : لا يكون ممن أتلف ماله حقيقة بل الآكل هو المتلف ، ولا فرق بين آكل المال ومتلفه ، فإنه أتلفه بأكله ، فكما لا يصدق الآكل حقيقة على القادم : لا يصدق المتلف عليه أيضا على الحقيقة .
نعم يصح الانتساب المجازي في الثاني دون الأول ، وهو الفارق بينهما ، فإذا كان دليل الضمان نحو من أتلف مال الغير فهو ضامن : لا يصح الحكم بالضمان في الصورتين ، لكن المستفاد من الأخبار المختلفة كقوله : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن [1] وغيره : أن الضمان لا يدور مدار صدق الاتلاف ، بل يترتب على التسبيب والمباشرة ، والمراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بل أعم من ذلك وللكلام محل آخر . ثم إن المثال الذي ذكره المستشكل للعلة التامة :
مورد مناقشة والأمر سهل ثم إن الشيخ تعرض لصورتين أخريين لا فائدة في التعرض لهما ، لكن لا بأس بالتنبيه على أمر .
وهو : أنه قدس سره جعل المورد تارة من مصاديق قاعدة التغرير ، وأخرى من باب التسبيب ، وثالثة من باب عدم المانع ، واختار الحرمة في العنوانين الأولين ، وفصل في الثالث ، وقد تقدم حال العنوانين لكن نقول في المقام : أن المورد إن كان منطبق العناوين الثلاثة ، فإن دل دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين سنها نفسيا : فمقتضاه عدم التداخل وبقاء كل عنوان على حرمته وكون المصداق الخارجي منطبق المحرمات بلا تداخل كساير موارد انطباق العناوين الواجبة أو المحرمة على شئ ، لكن لا تدل الروايات التي في الباب ولا غيرها مما تمسك بها على قاعدة تغرير الجاهل ، أما الأولى فلعدم دلالتها الأعلى وجوب الاعلام لئلا يقع المشتري في الحرام الواقعي لكن وجوبه ذلك هل للزوم تركه للتغرير ، أو لكون تركه مستلزما لتحقق التسبيب بتسليط المشتري على شئ يتداول أكله وكان ذلك منفعته الشايعة فهو تسبيب ، أو



[1] الوسائل - كتاب الديات - الباب 8 - 9 من أبواب موجبات الضمان

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست