responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95


المولى في بعض الأحيان اتيان مبغوضه الجاء ، كمن أجاز قطع يده لحفظ نفسه ، فإن قطعها مبغوض مطلقا ، لكن ربما يختار الانسان مبغوضه الفعلي لدفع محذور أشد منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على التسليم على المبغوض ، وفي مثله تحصيل هذا العنوان قبيح ، والاكراه على تحصيله كذلك .
ثم إن الظاهر من أخذ العناوين العذرية في موضوع الترخيص هو كونه من قبيل الصورة الثانية ، إلا أن دل دليل على خلافه ، ولهذا قلنا بعدم جواز اهراق الماء وتحصيل العذر والفقدان اختيارا ، واستثنى الشارع الأقدس الباغي والعادي من المضطر في أكل الميتة ، بل لو اضطر الفاعل نفسه بارتكاب محرم قد يجب عليه اتيانه ومع ذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسط في الأرض المغصوبة ، و الحاصل أن مثل المورد تفويت لغرض المولى ، والقاء للنفس أو الغير في ارتكاب مبغوضه وهو قبيح عقلا ، حرام شرعا ، وإن لم يكن مخالفة للأمر .
الجهة الثالثة كل مورد يكون الاكراه على محرم مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالاكراه على القتل : يكون وزره على المباشر قصاصا كان أو عقابا ، وعلى المكره استحقاق العقاب وربما يجعل له جزاء في الدنيا ، كما وردت رواية صحيحة بأن الآمر بالقتل يحبس حتى يموت [1] والمكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدمة : فلا وزر عليه في الارتكاب حتى يكون وزره على غيره ، والمكره بالكسر ربما لا يكون عليه وزر بل له أجر كما تقدم ، وقد يكون عليه وزر الظلم ، وفي الصورة الثانية لا وزر على المأمور ، وعلى المكره وزر الظلم والاكراه بايجاد المبغوض وتفويت المصلحة ، ولا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا .
نعم ورد في باب اكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان : أن على المكره كفارتين وضرب خمسين سوطا ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وضرب



[1] الوسائل - كتاب القصاص - الباب 13 - من أبواب القصاص في النفس

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست