responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87


لمن اشتراه ، ليستصبح به ورواية إسماعيل بن عبد الخالق [1] عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، وأما الأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ( الخ ) ثم إن الكلام يقع في مواضع :
الأول هل صحة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به ، أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط شئ منهما . والأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا .
فنقول : قد لا يكون له سوى المنفعة المحرمة ، وقد تكون لو سويها منفعة محللة ، لكن لا يبذل بلحاظها مال ، كما لو حرمت منافع الخمر إلا سقي الشجر بها وقد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال ، لكن تكون في جنب المنفعة المحرمة مستهلكة مغفولا عنها ، بحيث لا تعد له مالية لأجلها ، كما لو كانت آلة قمار عتيقة مرغوبا فيها لدى طائفة يبذل بإزائها عشرة آلاف ، وكانت مادتها من خشبة تساوي قرانين ، وقد تكون منفعته المباحة مرغوبا فيها ، لكن لا بمقدار المنفعة المحرمة ، وقد تتساويان أو تكون المنفعة المحللة غالبة إلى غير ذلك .
لا اشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الأولتين لسقوط ماليتهما في الشرع ، فيكون دليل اسقاط المنافع حاكما على أدلة حلية البيع والتجارة ، فإن مبادلة ما لا يكون ما لا ليست بيعا ولا تجارة ولا عقدا ، ولا كلام فيهما ، وأما سائر الصور فالظاهر عدم اشتراط صحة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلل في ضمن العقد ، لعدم دليل عليه ، ولعموم أدلة الوفاء بالعقود ، وحلية البيع ، وقد استظهر شيخنا الأعظم [2] عن السرائر الاشتراط ، قال : ظاهر الحلي في السرائر الأول ، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة أجمع ، قال : ويجوز بيعه بهذا الشرط



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بمحمد بن خالق الطيالسي
[2] راجع المكاسب - المسألة الرابعة من المستثنيات من الأعيان النجسة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجس

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست