أبي حمزة [1] أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت قال وما الكيمخت فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه . وهي تدل على جواز تقليده ، وإنما لا يجوز الصلاة فيه . وعن الجعفريات [2] عن الصادق عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يصلي في سيفه وعليه الكيمخت ، فإن قوله ذلك يدل على أن الكيمخت ميتة ، وإلا فلا وجه لنقله . ( تأمل ) إلى غير ذلك . والانصاف أن لا معارضة بين الروايات ، بل لما دلت على الجواز نحو حكومة على غيرها ( كما تقدم ) ، فحمل أخبار الجواز على التقية فرع المعارضة ، ومع الجمع العقلائي لا مصير لذلك . نعم ما يمنعنا عن الجرئة إلى الذهاب إلى الجواز ، هو دعاوى الاجماع ، وعدم الخلاف ، وعدم وجدانه ، والشهرة في المسألة أهمها ما حكي عن الحلي أنه قال ( بعد نقل صحيحة البزنطي المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع بأليات الغنم بهذه العبارة ) لا يلتفت إلى هذا الحديث ، فإنه من نوادر الأخبار ، والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر . ( انتهى ) ويظهر من المسالك [3] أيضا أن عدم جواز الانتفاع بأليات الميتة ، والمبانة من الحي ، موضع وفاق . وفي مفتاح الكرامة [4] بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقق والعلامة والشهيدين والفاضل الهندي قال : وهو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين : أحدهما أن مفهوم اللقب معتبر اجماعا في عبارات الفقهاء ، وبه يثبت الوفاق والخلاف ، الثاني ملاحظة السوق والقرائن ( انتهى ) لكن يظهر منه عدم تحصيل الاجماع أو الشهرة من كلمات الفقهاء ، وإنما الاستفادة من اجتهاده ، ولا يخفى ما فيه ، كما أن صريح المحقق الأردبيلي ، والمحدث
[1] الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 50 - من أبواب النجاسات ضعيفة بعلي بن أبي حمزة [2] المستدرك - كتاب الصلاة - الباب 39 من أبواب لباس المصلي [3] كتاب الأطعمة والأشربة - في حرمة أكل ما أبين من حي [4] كتاب المتاجر - فيما لو كانت نجاسة الدهن ذاتية