responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 5


أو المنفعة ، لأن الظاهر أن المعاملات هي الأسباب التي قد تنتهي إلى المسببات وقد لا تنتهي إليها ولهذا صح تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة بلا تأول ، فلو كانت عبارة عن النقل والتبديل لكان أمرها دائرا بين الوجود والعدم ، لا الصحة والفساد ، ولا يعقل أن يكون المحرم النقل وما يتلوه ، لأنهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملات نصا وفتوى ، وإرادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع ولولا عدم الانفاذ ، لا ترجع إلى محصل ، لعدم الوجود للنقل اللولائي ، كما لا وجود للنقل الوهمي : وما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الانشاء الجدي بقصد حصول المسببات ، لا بمعنى كون القصد جزء الموضوع ، بل بمعنى أن موضوع الحرمة الانشاء الجدي الملازم له ثم إن ما ذكرناه هاهنا لا ينافي ما اخترناه من دلالة المتعلق بمعاملة ، على صحتها ، وفاقا لبعض أهل الخلاف [1] لأن الكلام هناك في الدلالة العرفية أو العقلية ، وفي المقام في تصوير متعلق الحرمة بعد الفراغ عن بطلان المعاملة وحرمتها ، مع أن ما ذكرناه هناك لا يخلو من كلام .
فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرمة أو ما قيل بتحريمها : الأول الاكتساب بالأعيان النجسة ، وفيه جهتان من البحث .
الجهة الأولى وهي المهم في المقام ، في حرمته شرعا ، بمعنى أن ايقاع المعاملة عليها محرم وإن لم يترتب عليها المسبب ولا يحصل النقل والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتد بها لها ، ليس على ما ينبغي ، لأنها لا تقتضي الحرمة الشرعية لنفس المعاملة ، إلا أن يراد بالأولين بيان تحقق موضوع الروايات ، كرواية تحف العقول وغيرها ، فالأولى صرف الكلام إليها فنقول :
أن ما دلت أو يتوهم دلالتها على عموم المدعى روايات ضعيفة الاسناد ، بل



[1] حكى هذا القول عن أبي حنيفة والشيباني

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست