responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38


ففي كل مورد ليس الدليل إلا الأدلة العامة يحكم بجواز الانتفاع به ، وجواز البيع في ما ينتفع به ، كالبول مما لا يؤكل لحمه والمني ، لعدم الدليل فيهما بالخصوص ، فيجوز الانتفاع بهما في غير الشرب والأكل ، وبيعهما ، لو فرض لهما منفعة عقلائية كمني الحيوانات للتلقيح المتعارف في هذا العصر .
< فهرس الموضوعات > في جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في موارد خاصة ، وردت فيها روايات يجب التعرض لها بالخصوص .
منها الدم ، والأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل ، وجواز بيعه لذلك .
فإن ما وردت فيه من الآية والرواية لا تدل على حرمة الانتفاع به مطلقا ، فقد تقدم الكلام في الآية الكريمة ، مع أنه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل ، فالتحريم منصرف إليه ، ومنه يظهر حال الروايات الدالة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة ، منها الدم ، فإن الظاهر منها حرمة الأكل ، كما تشهد به نفس الروايات فإن في جملة منها : لا يؤكل من الشاة كذا وكذا ، ومنها الدم [1] وهي قرينة على أن المراد من قوله : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان [2] هو حرمة الأكل مع أن المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الأعصار إلا الأكل . فلا شبهة في قصور الأدلة عن اثبات حرمة سائر الانتفاعات من الدم ، ويتضح مما ذكر أن النهي عن بيع سبعة أشياء منها الدم ( في مرفوعة أبي يحيى الواسطي ) [3] يراد به البيع للأكل ، لتعارف أكله في تلك الأمكنة والأزمنة ، كما يشهد به الروايات ، فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر ، والظاهر من شتات كلمات الفقهاء أيضا : دوران حرمة التكسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع ، كما مرت جملة من كلماتهم . وبهذا يظهر لزوم ارجاع محكي اجماع النهاية في الدم على ذلك ، سيما مع تعليله بعدم الانتفاع به < فهرس الموضوعات > في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم وجواز بيعه < / فهرس الموضوعات > ومنها العذرة ، لا ينبغي الاشكال في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم ، وكذا جواز بيعها وسائر القلب فيها عدا الأكل للسيرة المستمرة بين المسلمين



[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة
[2] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة
[3] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست