responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315


الاستصحاب وهو غير تكذيبه ، وكذا الحال في أصالة الصحة على فرض جريانها لأنها ليست حجة في اللوازم والملازمات بل غاية مفادها لزوم ترتيب آثار الواقع على المجرى وفي المقام يجوز ترتيب آثار الصحة الواقعية على فعل المغتاب بالفتح لكن ليس عدم موافقة كلام المغتاب للواقع وكونه كاذبا من آثارها .
وأما الآيات الكريمة فأجنبية عن أصالة الصحة ومخصوصة بموردها أي القذف ولهذا يحد الشهود إذا كانوا أقل من الأربعة للقذف ، ولولا النص والفتوى لكان الشك في جواز الحكم بالكذب والبهت في غير مورد نزولها وهو نساء النبي صلى الله عليه وآله لخصوصية في عرضه صلى الله عليه وآله ولا يمكن إلغاء الخصوصية عنه .
إلا أن يقال : باشعار قوله : ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بعدم الاختصاص أو دلالته عليه ، وعلى أن حال إن الآيات عير مرتبطة بأصالة الصحة لما ذكرناه : من أن موضوعها الموجود بعد الفراغ عن وجوده لا المشكوك فيه سيما المحكوم بالعدم بحكم الاستصحاب .
الأمر الرابع في كفارة الغيبة الأولى بيان مقتضى القواعد والأصول والاحتمالات المتصورة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة ومفادها تفصيلا فنقول : يحتمل بحسب التصور أن يكون الاستحلال والاستغفار الواردان في بعض الروايات واجبين نفسيين حتى الأول منهما فكان المقصود بالاستحلال هو إظهار ذلة المغتاب لدى المغتاب بالفتح فكما أنه بغيبته أهانه وحقره أراد الشارع أن يحقر ويذلل نفسه بالاعتذار لديه والاستحلال عنه ارغاما لنفسه .
ويحتمل أن يكونا واجبين شرطيين لصحة التوبة فتكون صحتها موقوفة عليهما أو على أحدهما تخييرا أو تعيينا فتكون نفس الاستحلال شرطا لا تحليل المغتاب بالفتح ويحتمل أن يكون ا واجبين لتكفير الغيبة بهما أو بحدهما مستقلا من غير احتياج إلى الاستغفار والتوبة ، ويحتمل في الاستحلال أن يكون واجبا للتوسل به إلى تحليل المغتاب فيكون تحليله مكفرا للسيئة أو شرطا لصحة التوبة أو مطلوبا نفسيا ، وأيضا يحتمل في التحليل أن يكون من قبيل غفران الذنب لا اسقاط الحق

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست