الخمر فيجعلها خلا ، قال : لا بأس . والظاهر منه الأخذ من الغير لعدم تعارف جعل العصير خمرا ثم خلا ، وليس المراد من الخمر العصير المغلي جزما ، ومقتضى اطلاقه جواز الأخذ ولو بشراء ( تأمل ) بل الظاهر من ذيل صحيحة أبي بصير [1] أن الحكم بحرمة التقلب في الخمر ، لأجل إرادة الفساد ، وفيها قلت : إني عالجتها وطينت رأسها ثم كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت ، فوجدتها خمرا ، أيحل لي امساكها قال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا ، ليس إرادتك الفساد . والانصاف أن الناظر فيما تقدم ، يستظهر من قوله : إذا حرم الله ( الخ ) إن تحريم الثمن فيما إذا بيع في مورد الفساد لا مطلقا ، ولا أقل من قصوره عن الاطلاق . ثم لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء أو جملة منها أيضا موافقة لما ذكرناه . قال في الخلاف [2] ( في جملة من أدلته على جواز بيع الزيت النجس ممن يستصبح به تحت السماء ) وروى أبو علي بن أبي هريرة في الافصاح ، أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه ، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب . وقد جعل ابن زهرة [3] إباحة المنفعة من شرايط العوض تحفظا من المنافع المحرمة ، وأدخل كل نجس لا يمكن تطهيره فيها ، فيظهر منه دوران الصحة والفساد مدار جواز الانتفاع وعدمه . وقد استدل العلامة في المنتهى غير مرة ، على جواز البيع والإجارة ، بجواز الانتفاع بالشئ . قال : يجوز إجارة الكلب ، وهو قول بعض الشافعية ، وقال بعضهم : لا يجوز . لنا أنها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عنها [4] وقريب منه في التذكرة وقال : ( في ما ليس بنجس من العذرات ) أنها طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها ( تأمل ) واستدل على صحة بيع الكلب بصحة الانتفاع به في المنتهى والتذكرة . وقال في
[1] الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 31 - من أبواب الأشربة المحرمة [2] كتاب البيوع مسألة - 312 [3] راجع الغنية أول كتاب البيع في شرائط صحة البيع [4] في النوع الأول فيما يحرم التكسب به