responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292


أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله ، ونحوها روايات وهي لا تدل على وجوب النصيحة مطلقا أو عند الاستشارة بل على أنه لو مشى في حاجته يجب عليه نصحه وأما وجوب المشي في حاجته أو وجوب نصيحته فلا ولعله مع علمه بابتلائه بالمعصية كالغيبة لا يجوز له المشي فيها ، وكذا ما ورد في خصوص المستشير كقوله : من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه ، فلا يدل على الوجوب بل ظاهره الاستحباب ، مع أن ما وردت في نحو هذا المساق مما لو حظ فيها حال جماعة المسلمين وجمعيتهم لا اطلاق فيها لحال وقوع ضرر أو حرج أو هتك ونحوها على بعض آخر من المسلمين .
فوجوب نصح المسلم على فرضه حكم حيثي لا اطلاق له لحال ايقاع هتك لمسلم آخر بعد كون الملحوظ فيه حال المؤمنين وعدم ترجيح بعض على بعض .
ثم لو سلم دلالتها على الوجوب واطلاقها ومزاحمة المقتضيين لكن الظاهر من أدلة الغيبة ومثل التعبيرات الواردة فيها : أن ملاكها أقوى من ملاك النصح ولا أقل من أن ذلك الاهتمام صار موجبا لاحتمال أهمية ملاكها ، فالأقوى ملاحظة الموارد ففي كل مورد تحرز أهمية النصح أو تحتمل كما أشرنا إليه يحكم بجوازها دون مطلق الموارد ، ومما ذكرناه وفصلناه يظهر حال سائر الموارد التي استثنى منها فلا داعي لتطويل الكلام بذكرها والله الهادي .
الأمر الثالث يحرم استماع الغيبة بلا خلاف كما في الجواهر [1] ومكاسب شيخنا المرتضى [2] وإن قال في مفتاح الكرامة [3] إن الأصحاب تركوا ذكره لظهوره . وتدل عليه جملة من الروايات كالنبوي المعروف المنقول عن تفسير أبي الفتوح الرازي [4] أنه قال : السامع للغيبة أحد المغتابين ، وقال الشهيد في



[1] في النوع الرابع فيما هو محرم في نفسه مما يكتسب به - في بيان حرمة الغيبة واستماعها .
[2] في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع - في الغيبة - في حرمة استماعها .
[3] في القسم الرابع من المتاجر المحظورة - فيما نص الشارع على تحريمه - في الغيبة .
[4] المستدرك - كتاب الحج - الباب 136 - من أبواب أحكام العشرة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست