responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29


الميتة مثلا حرم ثمنه ، لأن تحريم الذات تحريم جميع منافعها ، ومنها الثمن فيكون بيانا لحدود ما شرع الله تعالى ، لا لأصل التشريع .
أو يراد الأخبار بالملازمة بين ما إذا تعلق الحرمة بذات شئ وبين حرمة ثمنه ، إما لأن حرمة ذات شئ حرمة جميع الانتفاعات منها ، بلا وسط كالشرب والأكل وهكذا ، وهي ملازمة لحرمة ثمنه ، لأجل اسقاط ماليته فلا يجوز معاملته ، أو لحرمة ثمنه بما هو ثمنه نظير ما مر ، وأما لأن حرمة ذاته بحرمة الانتفاعات المقصودة منه ، ومع سلبها لا يصح بيعه لأنه مسلوب المنفعة عرفا بهذا اللحاظ وفي محيط القانون فيكون ثمنه حراما لعدم وقوع المعاملة ، أو مع سلبها يحرم ثمنه بحكم الشرع ، وبعنوان كونه ثمنه نظير ما تقدم .
أو يرادان الله إذا حرم شيئا في الجملة بأي نحو ، سواء تعلقت الحرمة بذاته ، أو نهى عن شربه ، أو أكله ، أو لبسه ، أو غير ذلك ، حرم ثمنه ، لاسقاط ماليته شرعا ، أو لتحريم ثمنه بما هو .
أو يراد أنه إذا حرمت منافعه المقصودة ، سواء حرمها بتعليق الحكم على ذاته أو على تلك المنفعة المقصودة حرم ثمنه . ولعل الأظهر من بينها هو ما قبل الأخير ، لاقتضاء الاطلاق ، وللتفاهم العرفي ، واحتمال أن يكون نظره في ذلك إلى ما تعلق التحريم بذات الشئ : فبعيد جدا على جميع احتمالاته سيما الأول ، ويؤيد الاحتمال المذكور النبوي المتقدم عن عوالي اللئالي : ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ) وصحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة ، وفيها أن الذي حرم شربها حرم ثمنها . وتؤيده أيضا الروايات الواردة في موارد كثيرة على تحريم الثمن ، مع عدم تحريم جميع المنافع ، سنشير إلى جملة منها .
ثم إن مقتضى اطلاق النبوي وإن كان حرمة ثمن ما حرم ، سواء بيع لاستفادة المنفعة المحرمة أو المحللة ، وسواء بيع لمن يستفيد منه المحرم أو لا . لكن لا يبعد دعوى دلالتها على التحريم في القسم الأول من الشقين ، لمناسبة الحكم والموضوع ،



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب - 55 من أبواب ما يكتسب به

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست