responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285


يقال : انتصر على خصمه إذا استظهر أو الانتقام من الظالم .
أما على الأول فلأن مقتضى اطلاقه جواز الاستنصار وطلب النصر من كل من يرجو منه ذلك ، واليا كان أو غيره ، ولازمه جواز ذكر مساءة الظالم وغيبته عند من يرجو منه النصر ، كان الظالم متجاهرا أم لا ، والسامع عالما بمسائته أم لا .
وأما على الثاني فلأن جواز الانتقام من الظالم مستلزم لجواز الانتصار من الغير وإلا فقلما يكون المظلوم بنفسه يمكنه الانتقام من ظالمه ، والانتصار ملازم لذكر مساءة الظالم كما مر ، ولا أقل من أن اطلاق الانتصار يقتضي جواز انتقامه بمعاونة الغير كعشيرته وقبيلته إذا لم يمكنه بنفسه وهو ملازم للغيبة .
ثم إن مقتضى ظاهر الآية جواز إعانة الغير إذا استعانه المظلوم لدفع ظلامته والانتقام من الظالم ، فإذا جاز للمظلوم الانتقام من الظالم وتوقف نوعا على الاستعانة بغيره كعشيرته وأحبته وغيرهما جاز لهم نصره بظاهر الآية ولو بملازمة عرفية ( نعم ) لا يجوز لهم التعرض للظالم بأغراضهم لا لكونهم آلة ووسيلة للانتقام للمظلوم هذا على المعنى الثاني وأما على المعنى الأول فالأمر أوضح .
وربما يقول : أن لا اطلاق في الآية من جهة كيفية الانتصار بل هي بصدد بيان أن لكل مظلوم يجوز الانتصار والمتيقن منه جواز الاستنصار من الوالي والقاضي ( وفيه ) أن الآية سيقت لبيان جواز الانتصار بعد الظلم مقابل الظلم الابتدائي فلا اشكال في اطلاقها من هذه الحيثية .
إلا أن يقال : إنها بصدد بيان عدم السبيل للمظلوم دون الظالم ، وبيان صرف مقابلتهما ، فلا اطلاق فيها من جهة كيفية الانتصار ، لكنه أيضا غير وجيه ، لأن الظاهر منها أنها بصدد بيان الجملة كما تشهد به الآيات المتقدمة عليها وإنما ذكرت الجملة الثانية تطفلا ، وعلى ما قررناه يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [1] وقوله : والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون [2] على كلام وتأمل واشكال .



[1] سورة البقرة - الآية 190 .
[2] سورة الشورى - الآية 37 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست