responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277


كموثقة سماعة بن مهران [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته ، فإن دلالتها على المقصود مبنية على أن يكون المفهوم من قوله : من عامل الناس فلم يظلمهم وسائر الفقرات هو الإيجاب الكلي حتى ينطبق علي من لم يبال في دينه والمجاهر بالفسق ، وعلى أن الجزاء كل واحد من الفقرات الأربع مستقلا حتى يكون مفاد الرواية أن من جاهر بفسقه لا تحرم غيبته ولم تكمل مروته ( الخ ) .
وأما إن كان المفهوم منها الإيجاب الجزئي ، أو كان الجزاء مجموع الأمور الأربعة حتى يكون المفهوم سلب المجموع الصادق على ثبوت بعضها : فلا دلالة لها عليه .
( ودفع ) الاشكال الأول بأن شمولها لمطلق الفاسق غير مضر بعد خروج غير المعلن بالأخبار والاجماع ( مدفوع ) بأنه موجب لخروج الفرد الشايع الكثير وابقاء النادر القليل ولو بالنسبة ( تأمل ) .
وصحيحة ابن أبي يعفور [2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين إلى أن قال : والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ( الخ ) كذا في الفقيه [3] والوسائل وفي الوافي [4] وعن غيره حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، وكذا نقلها الشيخ الأنصاري أيضا ، وعلى هذه النسخة لا ربط لها بما نحن بصدده ، وأما على ما في الفقيه فيمكن أن يقال : إن المراد بحرمة عثراته وعيوبه على المسلمين حرمة



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] الوسائل - كتاب الشهادات - الباب 41 -
[3] ج 3 - الباب 17 - في العدالة .
[4] كتاب الحسبة والأحكام والشهادات - باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء و الشهادات ج 9

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست