responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27


وهذه الطائفة قاصرة عن اثبات الحرمة لمطلق بيع الخمر ، كما لو باع للتخليل لو فرض امكانه ، أو باع للتداوي ، إن قلنا بجوازه في مورد الاضطرار : لا لأدلة رفع ما اضطر وإليه ، بل لقصور الروايات عن اثبات الحكم لغير البيع والشراء المتداولين في سوق الفساق .
فلو فرض أن العصير المغلي بنفسه صار خمرا ، ثم صار خلا ، فعصره عاصر للتخليل فهل يمكن أن يقال : إنه ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه عصر ما يصير خمرا ولو صار خلا بعده ، وكان عصره للخل ، لا أظن بأحد احتماله ، وذلك لأن الظاهر المستفاد من تلك الروايات ، أن الشرب المعمول به ، وكل ما هو من مقدماته أو مربوط به حرام ، لا لحرمة المقدمة ، فإنها ليست بحرام جزما ، بل لجعل الحرمة عليها سياسة لقلع الفساد .
وكيف كان لا شبهة في عدم دلالة تلك الطائفة على حرمة المعاملة ، ولا الثمن ولا بطلانها في غير ما قلناه والطائفة الأخرى ما دلت على حرمة ثمنها :
كصحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصح ثمنه . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ( الخ ) وقريب منها غيرها ، وهذه الطائفة أيضا قاصرة عن اثبات الحكم بنحو الاطلاق ، لأن المتعارف في بيع الخمر ( بحيث كان غيره نادرا جدا سيما في تلك الأزمنة ) هو البيع للشرب الحرام وأما التخليل فالظاهر عدم انقلاب الخمر خلا ، وما وردت في بعض الروايات من تخليلها بالعلاج [2] لعلها التي كانت في حال الغليان ، واختمرت في الجملة ، دون ما صارت خمرا ، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإهراقها ، واهراق جميع ما في المدينة من الخمر ،



[1] الوسائل كتاب التجارة الباب 55 من أبواب ما يكتسب به
[2] الوسائل والمستدرك كتاب الطهارة الباب 77 - 48 من أبواب النجاسات والأواني

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست