وعبد الله بن سنان [1] المتقدمات ، وغيرها مما في الوسائل [2] والمستدرك [3] بل ومرسلة ابن أبي عمير [4] وصحيحة هشام [5] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال في مؤمن : ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله : إن الذين ( الخ ) بل ورواية عقاب الأعمال [6] وفيها : ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم ، وكشف الله عورته على رؤس الخلائق . فإن الظاهر أن المراد بما ذكر فيهما هو الغيبة لا عنوان آخر غيرها كما تمسك بهما الفقهاء في حرمتها ، وأما النبويان المتقدمان في كلام الشيخ ، فالنسخ التي عندنا من الوسائل [7] والوافي [8] والمستند [9] حاكيين عن مكارم الأخلاق ، وفي مجمع البحرين [10] وكشف الريبة [11] للشهيد قائلا : وقد جاء على المشهور قول النبي صلى الله عليه وآله فساق الحديث ، والمحكي عن جامع السعادات للنراقي [12] وعن سنن البيهقي [13] ( ذكرك أخاك بما يكره ) لا بما يكرهه ، كما في نقل الشيخ .
[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة . [2] كتاب الحج - الباب 152 و 154 - من أبواب أحكام العشرة . [3] كتاب الحج - الباب 132 و 133 - من أبواب أحكام العشرة . [4] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة . [5] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة . [6] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة . [7] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة . [8] الباب 14 - من أبواب مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله ج 14 ص 56 - في وصايا النبي لأبي ذر ومواعظه . [9] في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث - في حرمة الغيبة . [10] في لغة ( غيب ) [11] في المقدمة - في تعريف الغيبة لغة واصطلاحا . [12] في المقام الرابع من الباب الثالث - في ذكر رذيلة الغيبة وبيان حقيقتها من أنواع الرذائل - ج 2 - . [13] ج 10 - ص 247 .