responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257


أن يكونا عنوانين متباينين .
( وفيه ) أن مقتضى جوابه عن السؤال عن ماهية الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره في مقام التحديد : أن ماهيتها عبارة عما ذكر ، كان فيه أم لا ، وكان سكوته عن ذكر القيد دليلا على عدم دخالته فيها ، وكان عند أبي ذر أيضا مفروغا عنه أن ذكره بما ليس فيه غيبة ، وإنما سئل عن القسم الآخر هل هو غيبة أو لا ، وهو شاهد على أن ذكر ما لا يكون فيه داخل فيها عرفا بل يكون دخوله أظهر ولم يحتج إلى السؤال فحينئذ لا يبقى ظهور لذيلها في مقابلها تقابل التباين لو سلم ظهوره في نفسه بل الظاهر من الصدر والذيل أن ماهية الغيبة مطلق ذكر السوء وإذا لم يكن فيه يكون مع ذلك بهتانا فيرجع إلى قول صاحب المصباح ، فإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت .
وإن شئت قلت : إن ظهور التحديد في الاطلاق أقوى من ظهور التقابل في كونه على نحو التباين مع أنه ليس بظهور بل اشعار لولا الاحتفاف بما ذكر .
ومنها رواية عبد الرحمن بن سيابة [1] والسند إليه صحيح وهو لا يخلو من مدح و حسن قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك : ما ستره الله عليه وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه : ما ليس فيه .
( وفيه ) مضافا إلى احتمال أن تكون هي عين روايته الأخرى [2] عنه عليه السلام قال : إن من الغيبة تقول في أخيك : ما ستره الله عليه ، وأن من البهتان أن تقول في أخيك : ما ليس فيه ، الظاهرة في أن التعريف لقسم منهما ولهما قسم أو أقسام أخر فتشعر أو تدل على أعميتها :
أن الظاهر منها أنه بصدد بيان أمر آخر وهو اعتبار كون ما يكره مما ستره الله عليه مقابل الأمر الظاهر كالحدة ، لا بصدد بيان ماهية الغيبة مطلقا ، ومعه لا يستفاد منها اعتبار كونه فيه ، وذكر البهتان بما ذكر لا يدل على مقابلتهما بنحو التباين بل يصح ذلك ولو لاشتماله على زيادة هي الافتراء .
بل التحقيق أن بين عنواني الغيبة والبهتان عموما من وجه ، فإن الغيبة عرفا



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست