responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256


أبي عبد الله عليه السلام وفيها : ولقد حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه ، لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير .
ورواية داود بن سرحان [1] التي لا يبعد الاعتماد عليها قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد بناء على أن المراد من صدرها أن تنسب إليه ما لم يفعل مما كان مقتضى الديانة تركه ، كأن يقول : ظلم فلان ، مع أنه لم يفعل ذلك كما هو ظاهره ، والرواية المحكية عن جامع الأخبار عن سعيد بن جبير [2] وفيها من اغتاب مؤمنا بما فيه ثم ساق ، كما في رواية المجالس المتقدمة آنفا ، وعن مكارم الأخلاق [3] في رواية قلت : يا رسول الله وما الغيبة قال : ذكرك أخاك بما يكره و عن سنن البيهقي [4] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أتدرون ما الغيبة قالوا :
الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك بما يكره فإن مقتضى كونه في مقام التحديد أن يكون مطلق ذكر الأخ بالمكروه غيبة كان فيه أم لا .
نعم هنا روايات لعلها صارت منشأ توهم اعتبار هذا القيد حتى عند بعض أهل اللغة :
منها رواية مجالس الشيخ [5] واخباره عن أبي ذر في وصية له ، وفيها يا أبا ذر سباب المسلم فسوق إلى أن قال : قلت : يا رسول الله وما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قلت : يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به قال : إعلم أنك إذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته . بدعوى أن مقتضى المقابلة بينهما



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة - عدم بعد الاعتماد لمعلى بن محمد .
[2] المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة - مرسلة
[3] ص 263 -
[4] في ج 10 - ص 247 .
[5] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست