responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 255


له البهتان ، فالمقسم غيبة ، والقسم كذلك ، فالغيبة على ما هو ظاهر كلامه وكلام من عبر بمثله لها معنى عام مشترك بين البهتان والغيبة بالمعنى الخاص فيرجع كلامهم إلى كلام صاحب المصباح الذي كالصريح في ذلك بل يمكن الاستظهار من كلام الجماعة أن هذا التقسيم للغيبة أمر حادث اصطلاحي فلو نوقش في الظهور فلا أقل من الاحتمال القريب وما ذكرناه محتمل القاموس أيضا حيث كان من دأبه ذكر المعاني المتعددة لشئ متعاقبا فقوله : غابه عابه وذكره بما فيه ، لا يبعد أن يكون من قبيل تعداد المعاني لا العطف التفسيري نعم ظاهر المنجد أن العطف تفسيري لعدم جعل علامة التعداد بينهما ، و ما ذكرناه هو الظاهر من شأن نزول لا يغتب بعضكم بعضا ( الخ ) على ما في مجمع البيان [1] قال : وقوله : لا يغتب بعضكم بعضا نزل في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اغتابا رفيقهما وهو سلمان وأسامة بعثاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليأتي لهما بطعام ، فبعثه إلى أسامة بن زيد خازن رسول الله صلى الله عليه وآله على رحله فقال : ما عندي شئ ، فعاد إليهما فقالا :
بخل أسامة وقالا لسلمان : لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار مائها ثم انطلقا يتجسسان عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهما : ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما تناولنا يومنا هذا لحما قال : ظللتم تأكلون لحم سلمان و أسامة فنزلت الآية ( انتهى ) ومعلوم أن سلمان وأسامة لم يكونا على ما وصفاهما ، فقد نزلت الآية حسب هذا النقل في مورد التهمة .
وظاهر الطبرسي الجزم بكون النزول لذلك ، ولا يخلو هذا النحو من الارسال من مثله من نحو اعتبار ، وهو مقتضى اطلاق صحيحة هشام [2] ومرسلة ابن أبي عمير [3] عن أبي عبد الله عليه السلام من قال في مؤمن : ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله ( الخ ) فإن اطلاق ما سمعته أذناه يشمل غير الموافق للواقع ، كما أن الآية الكريمة واردة في قضية الإفك ومربوطة بها ، فراجع الكتاب العزيز وإن كان اطلاقها يشمل البهت وغيره ، وهو الظاهر من بعض الروايات ، مثل ما عن المجالس بسنده [4] عن



[1] في تفسير قوله تعالى ( لا يغتب بعضكم بعضا الخ ) سورة الحجرات - الآية 12 .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة - الثالثة ضعيفة بعلقمة بن محمد .
[3] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة - الثالثة ضعيفة بعلقمة بن محمد .
[4] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة - الثالثة ضعيفة بعلقمة بن محمد .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست