responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 242


الله عز وجل في كتابه : بل نقذف ( الخ ) ، فظهر أن الآيات الثلاث اخبار عن تنزهه تعالى عن اللعب واللهو وأنه تعالى يقذف الحق والحجج الدالة عليه على الباطل فيدمغه ، فلا يستفاد منها بحسب ظاهرها حرمة الغناء ولا اللهو والباطل ، مضافا إلى أن اللعب واللهو والباطل عناوين مختلفة لعل بينها عموما من وجه ومعه لا يمكن الاستنتاج القياسي كما لا يخفى ، وعليه يمكن أن يكون الاستشهاد لمجرد مناسبة بين تنزيه الله تعالى عن عمل اللهو والباطل وتنزيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن ترخيص الغناء ، فلا يصح الاستدلال بها على حرمة مطلق اللهو .
نعم فيها اشعار على عدم ترخيصه مطلقه ، أو أن الغناء غير مرخص فيه لكونه لهوا ، لكنه ليس بحيث يمكن الاستناد إليه على حرمة مطلقة ، لاحتمال أن يراد بها أن الذي يبطل الباطل لا يرخص الغناء وما هو بمنزلته ، وليس كل لهو وباطل كذلك وأما رواية ابن المغيرة [1] الدالة على أن كل لهو المؤمن باطل ( الخ ) فهي مع الغض عن سندها من أدل الدليل على أن مطلق الباطل ليس بحرام ، لأنها دلت بواسطة استثناء المذكورات أن ما يترتب عليها الأغراض العقلائية كتأديب الفرس : لهو باطل ما سوى الثلاثة ، والضرورة قائمة بعدم حرمة أمثالها .
ثم إنه لا بد من حملها على أن كل لهو المؤمن باطل حكما ، وإلا فما له غاية عقلائية ليس بباطل موضوعا ، ولا يمكن الحكم بالحرمة لما عرفت فيكشف منها أن الباطل منه ما يكون محرما ، ومنه غير محرم بل مكروه ، وأما ما ذكرناه من دلالة الروايات على مفروغية حرمة الباطل ولهذا استشهد لحرمة الشطرنج و غيره من أنحاء القمار والغناء بكونها باطلا فبعد فرض التسليم لا بد من حملها على معهودية حرمة قسم خاص من الباطل ، وإلا فمطلقه لم يكن معهودا حرمتها بل كثير منه معهود حليته بلا شبهة ، مضافا إلى احتمال أن تكون الروايات الواردة في أن الشطرنج والسدر ونحوهما باطل : أشار إلى انسلاكها في قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، كما يشعر به قوله : لا خير فيه ، وتشهد به جملة



[1] الوسائل - كتاب السبق والرماية - الباب 1 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست