responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24


ثم استدل على المخالف في بعض الفروع بالنبوي المتقدم . ودعوى الاجماع بملاحظة ذيل العبارة وصدرها تعم المتنجس ، والظاهر دعواه على البطلان إلا أن يقال :
إن الظاهر من العبارة أن الاجماع هو الدليل المخرج للكلب وتاليه ، لا على الكلية المتقدمة ( تأمل ) .
وقال : في الثاني [1] بعد تقسيم المتنجسات بالجامد والمايع ، والثاني أن يكون مايعا ، فحينئذ أما أن لا يطهر كالخل والدبس فهذا لا يجوز بيعه اجماعا ، لأنه نجس لا يمكن غسله ، ولا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر ( انتهى ) وهذا التقسيم وإن كان في ذيل البحث عما يحرم التكسب به ، لكن ظاهر كلامه دعوى الاجماع على الحكم الوضعي ، ولعله استفاد حرمة التكسب به ، من الحكم الوضعي ، ولو كانت الحرمة لا جعل عدم انتقال المال إلى البايع ، فيكون مراده من حرمة التكسب أعم مما حرم بعنوان التكسب أو بعنوان التصرف في مال الغير . وكيف كان أن ظاهره الاجماع على بطلان المعاملة ، لا حرمة الثمن بعنوانه .
ويمكن التشبث للبطلان بنقل الخلاف الاجماع كرارا ، على أن ما كان نجسا لا يجوز بيعه في بيع القرد والسرجين النجس والمني على اشكال ، وحكى عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء والمتأخرين . والانصاف أن بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الأصحاب ، فلا ينبغي الخدشة فيه .
الثاني يمكن بحسب التصور أن يكون موضوع الحكمين المتقدمين ( في غير المسكرات والأحكام الثلاثة فيها ) ما كان محرم الانتفاع من جميع الجهات ، بحيث لو كان فيه جهة حلية لم تترتب عليه الأحكام أو بعضها ، أو يكون الموضوع ما كان محرم الانتفاع ولو بجهة من الجهات ، ولو كان محلل الانتفاع بجهات أخر ، فيكون جلد الميتة مثلا موضوع الحكمين ، أي البطلان وحرمة الثمن ، ولو جاز الاستقاء به للبساتين ، وبيع لأجله بمجرد كونه محرم اللبس مثلا ، أو يكون الموضوع ما كان فيه جهة حرمة إذا اتجر به لأجلها ، دون ما كان فيه جهة حلية واتجر به لا جذبها



[1] في القسم الثاني من قسمي النجس فيما يحرم التكسب به

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست