responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237


المنع عنها عند الاضطرار لسد رمقه ، يشهد له مقارنته للسارق .
والظاهر أن ذكر الباغي والعادي مثال لمطلق العاصي المتجاوز الطاغي بل عنوانها أعم لكل ذلك ، وأن التفسير لبيان بعض المصاديق كما فسر الباغي بالخارج على الإمام العادل أيضا في مرسلة البزنطي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام وفسر العادي بالمعصية طريق المحقين ، وعن تفسير الإمام [2] بالقول بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام ، وعن تفسير العياشي [3] الباغي الظالم والعادي الغاصب ، ويشهد له أن الآية الكريمة نزلت في البقرة ( 168 ) والأنعام ( 146 ) والنحل ( 116 ) بمضمون واحد ، وفي المائدة ( 4 ) فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم .
ومن نظر في الآيات الأربع لا يشك في أنها بصدد بيان حكم واحد ويكون المراد من قوله : غير باغ ولا عاد هو المراد من قوله : غير متجانف لإثم ، أي غير متمائل له ، وتكون الآية الأولى بصدد تفصيل ما أجمل في الأخيرة أو ذكر مصاديقها والظاهر من مجموعها أن الترخيص بما أنه للامتنان مقصور على من لم يكن اضطراره بسبب البغي و التمايل إلى الإثم ، والخارج على الإمام عليه السلام اضطره إليه تمايله إلى الإثم المنتهي إلى تحققه والخارج إلى التصيد كذلك ، وحمل قوله : غير متجانف لإثم على الميل إلى أكل الميتة واستحلالها ، وحمل الحال على المؤكدة بعيد عن ظاهر الكلام وعن ظاهر سائر الآيات الموافقة لها في الحكم ، فتحصل مما ذكرناه حرمة الخروج إلى الصيد .
فيضم إلى ذلك ما دلت على أن التقصير في سفر الصيد لكونه مسير باطل وكونه لهوا



[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - مرسلة معتمدة .
[2] المستدرك - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 40 - من أبواب الأطعمة المحرمة .
[3] المستدرك - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 40 - من أبواب الأطعمة المحرمة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست