responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 219


الرواية المشتملة على قوله ما لم يعص به بعبد الله بن الحسن المجهول وإن كان كثير الرواية عن علي بن جعفر ، والظاهر إتقان رواياته ، وعن الكفاية أنه مروي في قرب الإسناد للحميري باسناد لا يبعد الحاقه بالصحاح [1] وإن قال بعض المدققين [2] ما رأيت ذلك في الكفاية في باب الغناء والمكاسب ، وفي كتاب القضاء والشهادات ، وكيف كان لم يصل الاعتماد عليها بحد يمكن تقييد الأدلة سيما تلك المطلقات المستفيضة بها ، والرواية الأخرى صحيحة لكن قوله : ما لم يزمر به يحتمل وجوها ، منها ما تقدم ، ومنها ما احتمله الشيخ الأنصاري أي لم يرجع به ترجيع المزمار ، أو لم يتغن به على سبيل اللهو ، أو لم يقصد منه قصد المزمار ، وليس ظهورها في الأول معتدا " به ، أمكن معه تقييد المطلقات الكثيرة فالأحوط بل الأقوى عدم استثناء أيام العيد والفرح .
وأما المراثي والقراءة بالقرآن فربما يقال : باستثنائهما ، واستدل عليه بعمومات أدلة الابكاء والرثاء وقرائة القرآن بدعوى أن التعارض بينها وبين أدلة حرمة الغناء من وجه ومقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الأصل ، ومقتضى ذلك توسعة الجواز بكل مورد ينطبق عليه أو يلازمه عنوان مستحب كاكرام الضيف وادخال السرور في قلب المؤمن وقضاء حاجته بل توسعة نطاقه إلى سائر أبواب الفقه فيقال :
بمعارضة كل دليل في المستحبات مع أدلة المحرمات إذا كان بينهما عموم من وجه كالمقام بل يأتي الكلام في أدلة المكروهات مع الواجبات والمحرمات ، وأنت خبير بأنه مستلزم لفقه جديد واختلال فيه ، ولم يختلج ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة ، وليس مبنى فقه الاسلام على نحوه ، وهو كاف في فساد هذا التوهم .
نعم لا بأس ببيان سر عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات ، يظهر من الشيخ الأنصاري فيه وجوه وإن يترائى من تعبيراته أنه بصدد بيان وجه واحد .



[1] الناقل عن الكفاية هو الشيخ الأعظم .
[2] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست