responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211


كما لا يستوجبه من استثنى القرآن وغيره ، فالصواب أن يجاب عنه بالبرهان كما صنع الشيخ الأنصاري [1] فالأولى النظر إلى ما يمكن أن يستدل به على هذا التفصيل .
فمنها دعوى قصور الأدلة على اثبات حرمة مطلق الغناء لعدم الاطلاق فيما تدل على الحرمة ، وعدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الاطلاق فيها كقوله : الغناء شر الأصوات والغناء غش النفاق ونحوهما ( وفيه ) أنه لا قصور في اطلاق كثير من الروايات كالروايات المفسرة لقول الزور بالغناء [2] وقد تقدم كيفية دخوله في الآية والقول بمعارضة تلك الأخبار لما فسره بقول أحسنت للمغني ، وبما فسره بشهادة الزور ، لأن الحمل يقتضي وحدة معناهما ، وما عرفت يدل على أنه غيره قد عرفت الجواب عنه في بيان الأخبار المفسرة لها ، مضافا إلى أن الحمل يقتضي الاتحاد ولو وجودا فلو كان الغناء من مصاديقها يصح الحمل ويقال : إنه الغناء أو أن الغناء هو ، فلا تعارض بين الأدلة المفسرة ، ولا يجوز رفع اليد عن الاطلاق بعد امكان أن يكون الكل مندرجا فيه ولو لم نعلم وجهه ، بل لا يجوز الغض عن الاطلاق ولو لم يندرج فيه أو لم نعلم اندراجه ، لامكان الالحاق حكما وكالأخبار المفسرة للهو الحديث فإنها أيضا مطلقة بلا اشكال .
والقول بأن الغناء الخاص الذي يشتري ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا داخل فيها لا غير : قد عرفت الجواب عنه ، ولزومه للاستهجان في الأخبار الدالة على أن الغناء مما أوعد الله عليه النار بقوله : ومن الناس من يشتري ( الخ ) فلا ينبغي الشبهة في اطلاقها ، وكالمحكي عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة منها ما رواه الصدوق صحيحا عن الريان بن الصلت الثقة [3] قال : سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان



[1] في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست