responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196


عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح ووجه الفساد ، لأن ما كان كذلك ليس بمحرم بمقتضى الحصر ، ومن المعلوم أنه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى إلا أن يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا ( انتهى ) وذلك لأن الرواية ساكتة عن الصنعة التي ليس في متعلقها فساد فالحصر إنما هو فيما تعرضت له لا غيره ، فصنعة التصوير الذي يكون في نفسها فساد خارجة عنها موضوعا ، لكن الظاهر أن مراد الشيخ ليس ما ذكرناه كما يشهد به قوله : نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل واعطاء الضابطة ( الخ ) الظاهر منه تصديقه بأن الحصر لو كان حقيقيا يدل على المطلوب مع أنه على ما ذكرناه فالحصر حقيقي ولا يدل عليه ( فتدبر ) ومن بعض ما تقدم ذكره في معنى حديث تحف العقول : يظهر النظر في كلام المحقق التقى في تعليقته [1] وهو أن الحصر إن كان حقيقيا يكشف عن عدم تحقق مصداق يكون محرما ويجوز اقتنائه ، وذلك لأن العام لا يصير مجملا بمجرد احتمال وجود فرد للعام يعلم بخروجه عن الحكم على تقدير وجوده في الخارج فإذا قال : أكرم جيراني وعلم أنه على تقدير وجود عدوله في جيرانه أنه لا يريد اكرامه فإنه لا يوجب اجمال العام بل يحكم بوجوب اكرامه ويكشف حال الفرد بأنه ليس عدوه ففيما نحن فيه إذا ثبت حرمة الاكتساب بالتصوير لكن لا يعلم أنه يجوز سائر الانتفاعات به حتى خرج عن العام المستفاد من الحصر تخصيصا ، لأن ذلك اثبات لحرمة الاكتساب في غير ما يكون فيه الفساد محضا فيكون تخصيصا في العموم المستفاد من الحصر ، أو يكون مما يحرم جميع الانتفاعات به بعدم كون جهة صلاح فيه فالمتعين الثاني عملا بأصالة العموم السليم عما يصلح للمعارضة ( انتهى ملخصا ) وذلك لما عرفت أن مفاد الرواية بعد التأمل في مجموعها : هو أن كل ما يحرم من جميع الوجوه ، ففيه الفساد محضا ، وكل ما كان فيه الفساد محضا ، فهو حرام من جميع الوجوه ، لا أن كل حرام ، ففيه الفساد محضا ، فعليه يكون



[1] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست