responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 17


اجماعا منا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه ، إلى أن قال : ولأنه رجيع نجس فلم يصح بيعه كر جيع الآدمي . والظاهر من الحرمة :
الوضعية ، ولو بالقرائن ، مع أن مورد دعواه ا لاجماع ، عدم الجواز الظاهر في الوضعي ، وكذا الحال في سائر كلماته ، ولو بملاحظة عنوان البحث وملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان ، لا حرمة البيع بعنوانه ، أعني الانشاء عن جد كما لا يخفى . وقال : ابن زهرة [1] في جملة من كلامه ، واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها ، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل ، ثم تمسك باجماع الطايفة . وأما ابن حمزة [2] فقد ذكر ما لا يجوز تملكه في شريعة الاسلام من أقسام بيع الفاسد .
ثم إن جملة من الاجماعات المدعاة في الموارد الخاصة أيضا موردها الحكم الوضعي ، كمحكي اجماع التذكرة على عدم صحة بيع الخمر والميتة ، وكذا ما عن المنتهى والتنقيح في الميتة ، واجماع الخلاف على عدم جواز بيع أشياء منها الكلب [3] وعن المنتهى الاجماع على عدم صحة بيعه [4] وعن إجارة الخلاف الاجماع على عدم صحة جعل جلد الميتة أجرة ، وعن المبسوط : [5] لا يصح بيع الخنزير و لا إجارته ولا الانتفاع به اجماعا .
ومنها ما تعرضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسب به ، بمعنى أن ما يكتسب بالأعيان النجسة حرام كالاجماعين المحكيين عن شرح الإرشاد و التنقيح [6] قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة : إنما يحرم بيعها لأنها



[1] راجع الغنية - كتاب البيع في شرائط صحة انعقاد البيع
[2] راجع الوسيلة كتاب البيع فصل - 20
[3] راجع كتاب البيوع مسألة - 302
[4] في النوع الأول فيما يحرم التكسب به مسألة 4 -
[5] راجع كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح
[6] راجع كتاب المتاجر من مفتاح الكرامة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست