responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168


لكن بتحكيم ما دل على نفي المالية أو نفي تسليم المنفعة ينسلك في مفاد الآية فإن أخذ مال الغير بلا انتقال منفعة إليه أكل المال بالباطل ويؤيده النبوي ورواية التحف فائدة استطرادية قد جرت عادة القوم بذكر كثير من المحرمات مما من شأنها الاكتساب بها ولو لم يتعارف ذلك ، ونحن نذكر منها ما هو المهم بنظر البحث انشاء الله تعالى في ضمن مسائل :
المسألة الأولى الظاهر عدم الخلاف والاشكال في حرمة التصوير في الجملة ، وعن بعض أن في المسألة أقوالا أربعة ، حرمة التصوير مطلقا من جهة التجسيم وغيره وذوات الأرواح وغيرها ، والتخصيص بالمجسمة والتعميم من الجهة الثانية ، والتخصيص بذوات الأرواح والتعميم من الجهة الأولى ، والتخصيص من الجهتين فيكون المحرم عمل ذوات الأرواح المجسمات ، والأقوى هو الأخير وهو المتقين من معقد الاجماع المحكي .
وتدل عليه مضافا إليه الأخبار الآتية ، وأما سائر الصور فلا دليل على حرمتها فإن الأخبار على كثرتها تدور مدار عنوانين هما التصوير والتمثيل باختلاف التعابير إلا رواية النواهي المذكور فيها النقش ، ولا يبعد أن يكون الظاهر من تمثال الشئ وصورته بقول مطلق : هو المشابه له في الهيئة مطلقا أي من جميع الجوانب لا من جانب واحد ، وتمثال الوجه أو مقاديم البدن تمثاله بوجه لا مطلقا ، كما أن تمثال خلفه كذلك واطلاق التمثال على تمثال الوجه أو المقاديم بنحو من المسامحة كاطلاقه على تمثال الخلف ، وإن صار في الأولين شايعا حتى على خصوص الوجه مع عدم كونه حقيقيا بلا اشكال .
وأما الصورة فهي بمعنى الشكل الذي هو الهيئة وهيئة الشئ كتمثاله : ما يكون شبهه في جميع الجوانب ، واطلاقه على النقوش والعكوس بنحو ما المسامحة ولذا يطلق على تمثال الوجه فقط ، والاطلاق الشايع على النقش والرسم في الروايات على فرض تسليمه وعدم دعوى أن الوسائد وغيرها مما وردت فيها الروايات لعلها

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست