responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161


لأن حقيقة المعاوضة ونحوها كالهبة مجانا متقومة بتبديل الإضافات الحاصة ، فالبيع عبارة عن مبادلة مال بمال أو عين بعين لا مطلقا ، فإن المبادلة المطلقة لا معنى لها ولا في ذاتهما أو أوصافهما الحقيقة ، ولا في مطلق الإضافات بل في إضافة خاصة هي إضافة الملكية أو الأعم منها ، ومن إضافة الاختصاص والهبة عبارة عن تمليك عين مجانا أو مقابل تمليك عين مثلا وحقيقتها أيضا نقل الإضافة الخاصة أو تبديلها وسيأتي التفصيل في مظانه انشاء الله تعالى ، ويأتي أيضا بيان الحال في بيع الكلي في الذمة مما قد يقال إنه ليس من قبيل التبادل في إضافة الملكية ، ولو قلنا بأن البيع تمليك عين بعوض وأمثال ذلك : لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده .
وكيف كان فمع عدم اعتبار العقلاء الملكية أو الاختصاص لشئ بالنسبة إلى شخص : لا يمكن تحقق العناوين المتقومة بهما وهو واضح ، ولا ريب في أن اعتبار الملكية وكذا الاختصاص لدى العقلاء : ليس جزافا وعبثا بل للاعتبارات العقلائية كلها منا شئ ومصالح نظامية ونحوها ، فاعتبار الملكية والاختصاص فيما لا ينتفع به ولا يرجى هي منه رأسا ولا يكون موردا لغرض عقلائي نوعي أو شخصي : لغو صرف و عبث محض ، فمثل البرغوث والقمل ليس ملكا لأحد ، ولا لأحد حق اختصاص متعلق به ، فما ربما يقال : إن للانسان حق اختصاص بالنسبة إلى فضلاته : ليس وجيها على اطلاقه فالنخامة الملقاة على الأرض ليست ملكا لصاحبها ، ولا له حق اختصاص بها ، أعرض عنها أم لم يعرض ، وبالجملة اعتبار الملكية وحق الاختصاص تابع لجهة من جهات المصالح ، وما لا نفع فيه مطلقا ولا غرض لأحد في اقتنائه : لا يعتبر ملكا ولا مختصا بأحد ، فأساس المعاملات المتقومة بالإضافتين منهدم رأسا بل الظاهر عدم صدق شئ من عناوين المعاوضات والمعاملات مع فقد المالية مطلقا ، فاعطاء قمل وأخذ برغوث ليس بيعا ولا معاقدة ولا تجارة لدى العرف والعقلاء ، لما عرفت من عدم مناط الاعتبار فيما لا نفع ولا مالية له .
فما قيل من أن البيع عبارة عن تبديل عين بعين من غير اعتبار المالية فيهما ساقط

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست