أبيع السلاح قال فقال : لاتبعه في فتنة ورواية الصيقل [1] قال : كتبت إليه أني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به : جواز البيع في غير مورد الفتنة ، وجوازه من السلطان مطلقا ، لكنهما إن سلم اطلاقهما مقيدتان ، بحكم العقل القطعي بما إذا لم يخف على حوزة الاسلام أو الشيعة ، و برواية أبي بكر الحضرمي المفصلة بين عصر الهدنة والمباينة بالمعنى المتقدم ، مع امكان المناقشة في اطلاق الثانية ، بأن الظاهر منها أن المراد بالسلطان هو السلطان المخالف ، فموردها مورد الهدنة التي ذكرها في رواية الحضرمي ، وفي الأولى بأن الظاهر منها السؤال عن تكليفه الشخصي في ذلك العصر ولم يكن البيع من الكفار المستقلين في الحكومة مورد ابتلائه ، بل كان بايعا للسلاح في داخلة مملكة الاسلام والمراد بالفتنة هي الفتنة الحاصلة بين طائفتين من المسلمين لا بين المسلمين و غيرهم ، فإنه لا معنى لعدم الجواز من المسلمين في الصورة مع أن في رواية السراج صرح بالجواز في صورة مدافعة المسلمين عن الكفار ، وبالجملة لا اطلاق فيها يشمل جوازه من المشركين المستقلين في الحكومة أو المخالفين المستقلين فيها ، و الانصاف أنه لا يستفاد من الروايات شئ وراء حكم العقل . ثم إن الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير
أبي عبد الله ، وكأنه الصواب ، لأن السراد لا يروي عنه عليه السلام بلا واسطة ) . وفي الوسائل ( نسخة عين الدولة ) و ( نسخة حاج موسى ) عن السراج ، وعلى أي حال إن كان المراد بالسراد هو الذي يروي عن الصادق عليه السلام بلا واسطة فالرواية صحيحة ، وإن كان المراد منه هو الذي يروي عنه مع الواسطة على ما نقله صاحب الوافي عن الإستبصار فالرواية ضعيفة للجهل بالواسطة ، وأما بناء على أن يكون الراوي هو السراج على ما في نسختي الوسائل فالرواية ضعيفة لأن السراج مشترك وادعاء اتفاق جميع النسخ على خلاف نسخة عين الدولة في غير محله ( م - ط ) . [1] الوسائل كتاب التجارة الباب 8 - من أبواب ما يكتسب به مجهولة بأبي القاسم الصيقل