responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139


هو الدفع عن التخمير لأجل مبغوضية تحققه ، وكل واحد منهم مستقل في القدرة على نقضه ، فمن نقضه فهو عاص ، لا من بنى على نقضه . وبالجملة عدم امكان الدفع إنما هو بعصيان الشركاء وعدم امكان دفعهم عنه فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لجواز نقضه وعصيانه قبل عصيانهم بمجرد بنائهم عليه .
وإن شئت قلت إن بيع الغير وتسليم العنب موجب لتعجيزه عن دفع المنكر ، لا بنائه عليه ، فما لم يتحقق التسليم من الغير تكون القدرة على الدفع باقية له فإنه قادر على ابقاء الدفع ونقضه ما دام الدفع لم ينتقض ، فالانتقاض الموجب لتعجيز غيره محرم وهو حاصل بفعل البايع فعلا لا تقديرا وبناء ، وهذا هو الأقوى .
وأما ما ذكره السيد في تعليقته على المكاسب من أنه إذا أمر الشارع على أمر بسيط غير مقدور على آحاد المكلفين بل يتوقف على اجتماع جماعة : فلا محالة يكون الإيجاب راجعا إلى المقدمات بالنسبة إلى الآحاد فتكون المقدمات واجبا نفسيا و ذلك العنوان البسيط الغير المقدور بالنسبة إلى الآحاد غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا ، ففي المقام يكون الواجب على كل مكلف ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم القدرة عليه ، ولا ترك بيع العنب الموصل إلى الدفع لأنه أيضا غير مقدور عليه ، فترك بيعه واجب على كل منهم إلى أن وقع العصيان من أحدهم ، وأن البناء على العصيان لا يكون عصيانا ( انتهى ملخصا ) ففيه أولا أن أوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تفي بما ذكره بعد ما كان وجوبهما شرعيا لا عقليا كما هو مذهبه ، وذلك لأن تلك الأوامر كغيرها في سائر الأبواب : متوجهة إلى آحاد المكلفين ولو انحلالا فقوله تعالى فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [1] نظير قوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة طائفة ) ( الخ ) : [2] منحل إلى أوامر متوجهة إلى آحاد المكلفين لا مجموعهم ولا يعقل أن تكون متوجهة إلى الآحاد مستقلا وإلى المجموع بلفظ واحد ،



[1] سورة آل عمران - الآية 100
[2] سورة التوبة - الآية 123

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست