responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133


بعضه خمرا ، وبيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه ما يتخذ كتب ضلال أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكى من المستحل ، وجواز بيع العجين النجس منه ، وجواز اطعام المرق النجس لأهل الذمة ، وجواز سقيهم مع تنجس الماء بملاقاتهم [1] إلى غير ذلك .
أقول : أما صدق الإعانة فيما نحن فيه فسيأتي الكلام فيه وقد عرفت أن حكم العقل بالقبح لا يتوقف على صدق عنوان الإعانة ، وأما الموارد التي ذكروها وادعوا فيها السيرة : فالجواب أما عن السيرة ببيع المطاعم من الكفار وما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا ، فحكم العقل بالقبح وصدق الإعانة على الإثم :
فرع كون الاتيان بما ذكر إثما وعصيانا وهو ممنوع لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع أو غير معاقبين عليها ، فإن الحق أنهم مكلفون ومعاقبون عليها بل لأن أكثرهم إلا ما قل وندر جهال قاصرون لا مقصرون .
أما عوامهم فظاهر ، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب نظير عوام المسلمين ، فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشؤ في محيط الاسلام ، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة ، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عاصيا وآثما ولا تصح عقوبته في متابعته .
وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشؤ في محيط الكفر : صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشؤهم ، فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له ، لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه .



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به وكتاب الأطعمة و الأشربة - الباب 26 - من أبواب الأشربة المحرمة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست