responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112


محل اشكال كما تقدم ، لكن الظاهر أن المفروض في كلامه غير تلك الصور النادرة المتقدمة ، وأما اشتراط كون المشتري موثوقا به فهو شرط ظاهري لاحراز شرط المعاملة وهو كون الابتياع للكسر ومع عدم الوثوق به لا يحرز غالبا ، فالشرائط وقعت في محلها على ما هو ظاهر عبارة التذكرة وهو وقوع البيع على إلهيا كل الصحيحة للكسر وقد حملها الشيخ الأنصاري [1] على خلاف ظاهرها ثم تنظر فيها نعم ما أورده على العلامة وارد على المحقق الثاني [2] على ما في العبارة المنقولة عن جامع المقاصد ، فإن المفروض فيها وقوع البيع على المكسور ، لا على الصحيح قال : لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثقا به وأنه يكسرها : أمكن القول بصحة البيع ( انتهى ) أقول تأتي قوة صحته ولو لم يكن المشتري موثوقا به بل ولو مع العلم بعدم الكسر .
فرع ما تقدم هي صور بيع الأصنام ، وأما بيع مادتها فالتحقيق عدم الصحة لو لم تكن لها قيمة رأسا أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة ، كما قد يتفق أن تصير مادة بلحاظ تصورها بصورة ذات قيمة ، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الأصلية ، وهذا غير فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها إلا بابطالها عن المالية ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن ابطال الصورة رأسا ، ففي جميع الصور بطل البيع على الأقوى ، أما الأولى فظاهرة ، وأما الثانية فلأن المالية الآتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الأقدس ، إذ الحكم بابطال الهيئة الموجب لابطال مالية المادة : لا يجتمع مع اعتبار ماليتها ، فلا ضمان على كسرها الموجب لابطال ماليتها ومالية مكسورها ، ومنه يظهر الحال في الثالثة . فإن ايجاب الكسر بلا ضمان ملازم لاسقاط مالية المادة ، وفي الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادة الفساد فلا مالية لها على جميع



[1] راجع المكاسب - في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
[2] راجع المكاسب - في النوع الثاني مما يحرم التكسب به

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست