responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102


كان حكم الشارع بالتحرز إلزاميا ، ولهذا يظهر من شيخ الطائفة رحمه الله في عبارته الآتية أو قوما من أصحابنا قالوا بنجاسة دخان المتنجس للرواية المرسلة المتقدمة ، وهو حق لو علمنا بلزوم الاجتناب فيفهم من دليله تخطئة الشارع العرف في وقوع الاستحالة ، أو حكم بلزوم الاحتياط في الشبهة لمعرضية عدم الاستحالة ، لكن مع ورود روايات كثيرة مطلقة في مقام البيان لم يكن فيها أثر من هذا القيد في مقابل رواية واحدة ناهية عن الاسراج تحت السقف : يكون الجمع العقلائي بينها حملها على الاحتياط الاستحبابي المطلوب في مثل المقام ، سيما مع كونها مخالفة للأصول والحمل على التعبد المحض الغير المربوط بالنجس الاحتمالي أو المظنون : غير مساعد لفهم العرف والعقلاء ومناسبات الحكم والموضوع ، كما أن الحمل على لزوم الاحتياط ورفع اليد عن الأصول والقواعد والاطلاقات الكثيرة الواردة في الباب : بعيد جدا ، ومخالف لارتكاز العقلاء في مقام جمع الأدلة فما ربما يقال إن مقتضى تعلق الحكم على العنوان واطلاقه عدم جواز الاستصباح به ولو لحظة بل ولو كان السقف مرتفعا إلى الثريا ( ناشئ ) من عدم التأمل في الرواية وارتكاز العقلاء فإن العناوين مختلفة ، فربما لا تكون لها نفسية حتى يأتي فيها ما ذكر نظير قوله في روايات الباب وأعلمهم إذا بعته [1] فإن الاعلام بحسب حكم العرف ليس إلا للتحفظ عن الابتلاء فمع العلم بعدمه لا يجب كما مرو ليس لأحد أن يقول : إن مقتضى الاطلاق : وجوبه ولو مع لغوية الاعلام ، ضرورة عدم الاطلاق لمثله ، والمقام من قبيله ، فإن أهل العرف لا يفهمون من النهي عن الاستصباح تحت السقف : إلا للتنزه عن النجس المحتمل أو المظنون ، فلا اطلاق له يشمل ما ذكر . والانصاف أن الجمع بينها وبين المطلقات المتقدمة بما ذكرناه وأشار إليه شيخنا الأعظم : من أجمل الجموع وأوهن التصرفات .
ثم إنا لا نقول : بأن النهي لمراعات عدم تنجس السقف حتى يقال إن تنجسه لا مانع منه ، بل نقول : إن ذلك لمراعات حال المكلف المبتلي بالدخان تحت



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست