نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 80
ولا تصلّ في ثعلب ، ولا في الثّوب الذي
يليه [١] من تحته
وفوقه [٢] ، إلاّ في
حال التّقيّة ، فلا بأس بالصّلاة فيه [٣].
ولا بأس بالصّلاة في الخزّ [٤] إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب [٥].
ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ [٦] ، ولا تصلّ في السّواد [٧]. ولا تصلّ في حرير ، ولا [٨] وشي [٩] ولا ديباج [١٠] ، إذا كان إبريسماً محضاً [١١] إلاّ أن ( يكون الثوب ) [١٢]
[٢]ـ الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٩ صدر ح ٨ ، والتهذيب
: ٢ / ٢٠٦ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨١ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل :
٤ / ٣٥٧ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٧ ح ٨ ، وفي المختلف : ٨١ عن ابن بابويه مثله.
[٤]ـ الخزّ : دابّة من دواب الماء ، تمشي على أربع ، تشبه الثعلب ، وترعى من البرّ ، وتنزل
البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين : ١ /
٦٤١ ـ خزز ـ ».
[٥]ـ الفقيه : ١ / ١٧١ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٣ ح ٢٦ ، وعلل الشرائع
: ٣٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٢ ح ٣٨ وح ٣٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٦١ ـ أبواب
لباس المصلّي ـ ب ٩ ح ١.
[٦]ـ عنه المستدرك : ٣ / ١٩٦ ح ٥ وعن فقه الرضا : ١٥٧ مثله. وانظر الفقيه : ١ / ١٦٠ ح
١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٣ ح ٢ وح ٣ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٤٣ ـ أبواب لباس المصلّي
ـ ب ١ ح ١.