نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 79
٢
باب
ما يصلّى فيه من الثياب ،
وما
لا يصلّى فيه ، وغير ذلك
إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس
بالصّلاة في شعره ووبره [١].
ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة
، وما يدبغ بأرض الحجاز [٢].
ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب [٣] والسّمور [٤] ، والفنك [٥][٦].
[١]ـ فقه الرضا : ١٥٧ ، والهداية : ٣٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة
أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٧ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٩ ضمن ح ٢٦ ، والاستبصار :
١ / ٣٨٣ ضمن ح ١ نحوه وانظر تحف العقول : ٢٥٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٤٥ ـ أبواب
لباس المصلّي ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.
[٢]ـ الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل ح ٦١ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٩٨ ح ٤ نحو ذيله ، عنه
الوسائل : ٤ / ٤٦٢ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٦١ ح ١. ويؤيّد صدره ما في التهذيب : ٢
/ ٢١٠ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٤ ح ٥.
[٣]ـ السنجاب : حيوان على حدّ اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتّخذ
من جلده الفراء « مجمع البحرين : ١ / ٤٣٣ ـ سنجب ـ ».
[٤]ـ السمور : دابّة معروفة ، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه
النمر ، ومنه أسود لامع ، وأشقر « مجمع البحرين : ١ / ٤١٦ ـ سمر ـ ».
[٥]ـ الفنك : دويبة برّية غير مأكولة اللّحم ، يؤخذ منها الفرو ، يجلب كثيراً من بلاد
الصقالية ، وهو أبرد من السمور ، وأعدل وأحرّ من السنجاب ، ويقال : أنّه من جراء
الثعلب الرومي « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣١ ـ فنك ـ ».