نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 61
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة
غفر له [١]
، قيل : وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى [٢].
وإذا مات الميّت ، وقد كان [٣] دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض
عنه وليّه تلك الصّلاة [٤].
وإذا مات ميّت وهو جنب ، فانّه يغسل
غسلاً واحداً يجزي عنه [٥]
لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) [٦][٧].
( وإن كان الميّت ) [٨] مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا [٩] مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه
ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه [١٠].
وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما
تفعل [١١]بالمحلّ
، إلاّ أنّه لا يمسّ
[٤]ـ غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ ، عنه الذكرى : ٧٤ ، والوسائل : ٨
/ ٢٨١ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ١٢ ح ١٨ ، وفي البحار : ٨٨ / ٣١٣ عن الذكرى.