responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 61

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له [١] ، قيل : وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى [٢].

وإذا مات الميّت ، وقد كان [٣] دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة [٤].

وإذا مات ميّت وهو جنب ، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه [٥] لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) [٦] [٧].

( وإن كان الميّت ) [٨] مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا [٩] مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه [١٠].

وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل [١١]بالمحلّ ، إلاّ أنّه لا يمسّ


[١]ـ « غفر اللّه له » ب.

[٢]ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٨٧ ح ٦ وعن أمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ٢ ، والهداية : ٢٤ ، والفقيه : ١ / ٨٥ ح ٤٦ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٤٩٥ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٨ ح ١ ، عنه وعن الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤٥٠ ح ١٠٥ مثله.

[٣]ـ ليس في «أ».

[٤]ـ غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ ، عنه الذكرى : ٧٤ ، والوسائل : ٨ / ٢٨١ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ١٢ ح ١٨ ، وفي البحار : ٨٨ / ٣١٣ عن الذكرى.

[٥]ـ « منه » ب.

[٦]ـ ليس في «ج».

[٧]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٩٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٩٢ ذيل ح ١٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩٤ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٣٩ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٣١ ح ١.

[٨]ـ ليس في «ج».

[٩]ـ ليس في «ج». « ان » ب.

[١٠]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨١ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٧٣ مثله ، وفي البحار : ٨١ / ٢٩١ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا. وفي الكافي : ٣ / ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٣ ح ١٤٣ وح ١٤٤ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٢ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ١٦ ح ١ وح ٢.

[١١]ـ « فعلت » ب.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست