responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 58

من جَلال الكافور [١] وشيء من ذريرة [٢] ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر ، فإذا فرغ من ماء الكافور ، غسل الأواني بماء القراح [٣] ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور ، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثمّ يؤخذ قطن [٤] ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة [٥].

ثمّ يكفّن ( في قميص ، يجعل القميص ) [٦] غير مزرور ولا مكفوف [٧] ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص ، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري [٨] ، ( أو أظفار نظيف [٩] ) [١٠].


[١]ـ جلال الكافور : القليل واليسير منه « مجمع البحرين : ١ / ٣٨٩ ـ جلل ـ ».

[٢]ـ « ذريرة السدر » المستدرك. والذريرة : فتات قصب الطيب ... ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين : ١ / ٩٠ ـ ذرر ـ ».

[٣]ـ الماء القراح : الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٢ ـ قرح ـ ».

[٤]ـ « يؤخذ قطنا » أ ، ج ، د. « يأخذ قطنا » المستدرك.

[٥]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٦٩ ح ٤ إلى قوله : ماء السدر والكافور ، وفي ص ٢١٩ ح ٤ ذيله. وانظر الكافي : ٣ / ١٤١ ح ٥ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٨٠ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ٢ ح ٣. وانظر الفقيه : ١ / ٩٠ ذيل ح ١٦ ، والهداية : ٢٤.

[٦]ـ « يجعل القميص » أ ، د. « في قميص » ب.

[٧]ـ « ملفوف » أ ، د. وكففت الثوب : خطت حواشيه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦ ـ كفف ـ ».

[٨]ـ ليس في «أ». « عبر » ب. وثوب عبري : منسوب إلى عبر ، بلد ، أو جانب واد « مجمع البحرين : ٢ / ١١٢ ـ عبر ـ ».

[٩]ـ « وأظفار الطيب » أ ، د. قال الشيخ في التهذيب : ١ / ٢٩٢ ذيل ح ٢١ ـ بعد ذكره لحديث تكفين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار ـ : والصحيح عندي من ظفار ، وهما بلدان. وقال الحموي في المعجم : ٤ / ٦٠ : ظفار ، مدينة باليمن قرب صنعاء ، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني.

[١٠]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١٩ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٩٠ ح ١٥ صدره ، عنه الوسائل : ٣ / ٥١ ـ أبواب التكفين ـ ب ٢٨ ح ٣ ، وانظر دعائم الإسلام : ١ / ٢٣١ ، عنه البحار : ٨١ / ٣٣٣ ح ٣٤. وذكر الشهيد في الذكرى : ٤٨ عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين : ثمّ اقطع كفنه ، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص على الازار ، وتكتب على قميصه وازاره وحبره ، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه ، وهو موافق لما ورد في الهداية : ٢٣ ، والظاهر سقط عن المقنع.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست