وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في جارية ركبت جارية ، فنخستها [٢] جارية أُخرى فقمصت [٣] المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت ، فقضى
بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة [٤].
وقضى عليهالسلام
في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق
متاعهم ، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها ، ثمّ يقتل [٥].
وسئل أبو الحسن الأوّل عليهالسلام عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلما صار
على ظهره انتبه فبعجه [٦]
بعجة [٧] فقتله ، قال
: لا دية له ولا قود [٨].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أعنف على امرأته [٩] ، أو امرأة أعنفت على زوجها [١٠] ، فقتل أحدهما الآخر [١١] ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا
مأمونين ، فان
[١]ـ عنه المختلف : ٨٠٥ ذيله. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٣ ح ٨ باختلاف يسير ، وفي ص ١٠٤ ضمن
ح ١٢ ، والكافي : ٧ / ٣٢٩ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٨ ، والاستبصار :
٤ / ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٢ ـ أبواب ديات الأعضاء
ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٨ نحوه.
[٢]ـ نخس الدابة : غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه « القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٩ ».